responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 4  صفحه : 324


وقد عرفت - في المقدمة الأولى وفي مناقشة الشيخ - بعد إرادة
الوجهين الأولين ، فيدور الأمر بين الثالث والرابع ، والرابع هو الأوجه
والأقرب . ولعله هو مراد الشيخ الأعظم ، وإن كان الذي يبدو من بعض
تعبيراته إرادة الوجه الأول الذي استبعد شيخنا المحقق النائيني أن يكون
مقصوده ذلك ، كما تقدم .
أما هو - أعني شيخنا النائيني - فلم يصرح بإرادة أي من الوجهين
الآخرين . والأنسب في عبارة بعض المقررين لبحثه إرادة الوجه الثالث ، إذ
قال : إنه يصح ورود النقض على اليقين بعناية المتيقن ( 1 ) .
وعلى كل حال ، فالوجه الرابع - أعني الاستعمال الكنائي - أقرب
الوجوه وأولاها ، وفيه من البلاغة في البيان ما ليس في غيره . كما أن فيه
المحافظة على ظهور الأخبار وسياقها في إسناد النقض إلى نفس اليقين ،
وقد استظهرنا منها - كما تقدم في المقدمة الأولى - أن وثاقة " اليقين " بما
هو يقين هي المقتضية للتمسك به . وفي الكناية - كما هو المعروف - بيان
المراد مع إقامة الدليل عليه ، فإن المراد الاستعمالي هنا - الذي هو حرمة
نقض اليقين بالشك - يكون كالدليل والمستند للمراد الجدي المقصود
الأصلي في البيان ، والمراد الجدي هو : لزوم العمل على وفق المتيقن
بلسان النهي عن نقض اليقين .
ثالثا : بعدما تقدم ينبغي أن نسأل عن المراد من " النقض " في الأخبار
هل المراد النقض الحقيقي أو النقض العملي ؟ المعروف أن إرادة النقض
الحقيقي محال ، فلابد أن يراد النقض العملي ، لأن نقض اليقين - كما تقدم -

--------------------------------------------------------------------------

( 1 ) فوائد الأصول : ج 4 ص 375 .

324

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 4  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست