فيصح إسناد النقض إليه ولو لم يكن لمتعلقه في ذاته استعداد البقاء ، ضرورة أنه لا يحتاج فرض الإبرام في المنقوض إلى فرض أن يكون متعلق اليقين ثابتا ومبرما في نفسه حتى تختص حرمة النقض بالشك في الرافع . ولكن لا يصح إرادة المتيقن من " اليقين " على وجه يكون الإسناد اللفظي إلى نفس المتيقن ، لأ أنه إنما يصح ذلك إذا كان على نحو المجاز في الكلمة أو على نحو حذف المضاف ، وكلا الوجهين بعيدان كل البعد ، إذ لا علاقة بين " اليقين " و " المتيقن " حتى يصح استعمال أحدهما مكان الآخر على نحو المجاز في الكلمة ، بل ينبغي أن يعد ذلك من الأغلاط . وأما تقدير المضاف بأن تقدر " متعلق " اليقين ، أو نحو ذلك ، فإن تقدير المحذوف يحتاج إلى قرينة لفظية مفقودة . ومن أجل هذا استظهر المحقق الآخوند عموم الأخبار لموردي الشك في المقتضي والرافع ، لأن " النقض " إذا كان مسندا إلى نفس " اليقين " فلا يحتاج في صحة إسناد النقض إليه إلى فرض أن يكون المتيقن مما له استعداد للبقاء ( 1 ) . أقول : إن البحث عن هذا الموضوع بجميع أطرافه وتعقيب كل ما قيل في هذا الشأن من أساتذتنا وغيرهم يخرجنا عن طور هذه الرسالة ، فالجدير بنا أن نكتفي بذكر خلاصة ما نراه من الحق في المسألة متجنبين الإشارة إلى خصوصيات الآراء والأقوال فيها حد الإمكان . وعليه فنقول : ينبغي تقديم مقدمات قبل بيان المختار ، وهي :