وحينئذ فيختص متعلقه بما من شأنه الاستمرار المختص بالموارد التي يوجد فيها هذا المعنى . والظاهر رجحان هذا المعنى الثاني على الأول ، لأن الفعل الخاص يصير مخصصا لمتعلقه إذا كان متعلقه عاما ، كما في قول القائل : " لا تضرب أحدا " فإن " الضرب " يكون قرينة على اختصاص متعلقه بالأحياء ، ولا يكون عمومه للأموات قرينة على إرادة مطلق الضرب . هذه خلاصة ما أفاده الشيخ . وقد وقعت فيه عدة مناقشات نذكر أهمها ونذكر ما عندنا ليتضح مقصوده وليتجلى الحق - إن شاء الله تعالى - . 1 - المناقشة الأولى : إن " النقض " يقابل " الإبرام " والنقض - كما فسروه في اللغة - : إفساد ما أبرمت من عقد أو بناء أو حبل أو نحو ذلك ( 1 ) . وعليه ، فتفسيره من الشيخ ب " رفع الهيئة الاتصالية " ليس واضحا ، بل ليس صحيحا ، إذ أن مقابل الاتصال الانفصال ، فيكون معنى " النقض " حينئذ انفصال المتصل . وهو بعيد جدا عن معنى نقض العهد والعقد . أقول : ليس من البعيد أن يريد الشيخ من " الاتصال " ما يقابل " الانحلال " وإن كان ذلك على نحو المسامحة منه في التعبير ، لا ما يقابل " الانفصال " . فلا إشكال . 2 - المناقشة الثانية : وهي أهم مناقشة عليها يبتني صحة استدلاله على التفصيل أو بطلانه . وحاصلها : أن هذا التوجيه من الشيخ للاستدلال يتوقف على التصرف في " اليقين " بإرادة المتيقن منه ، كما نبه عليه نفسه ، لأ أنه لو كان النقض مستندا إلى نفس اليقين - كما هو ظاهر التعبير - فإن اليقين بنفسه مبرم ومحكم