responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 4  صفحه : 320


وحينئذ فيختص متعلقه بما من شأنه الاستمرار المختص بالموارد
التي يوجد فيها هذا المعنى .
والظاهر رجحان هذا المعنى الثاني على الأول ، لأن الفعل الخاص
يصير مخصصا لمتعلقه إذا كان متعلقه عاما ، كما في قول القائل :
" لا تضرب أحدا " فإن " الضرب " يكون قرينة على اختصاص متعلقه
بالأحياء ، ولا يكون عمومه للأموات قرينة على إرادة مطلق الضرب .
هذه خلاصة ما أفاده الشيخ . وقد وقعت فيه عدة مناقشات نذكر
أهمها ونذكر ما عندنا ليتضح مقصوده وليتجلى الحق - إن شاء الله تعالى - .
1 - المناقشة الأولى : إن " النقض " يقابل " الإبرام " والنقض - كما
فسروه في اللغة - : إفساد ما أبرمت من عقد أو بناء أو حبل أو نحو
ذلك ( 1 ) . وعليه ، فتفسيره من الشيخ ب‌ " رفع الهيئة الاتصالية " ليس واضحا ،
بل ليس صحيحا ، إذ أن مقابل الاتصال الانفصال ، فيكون معنى " النقض "
حينئذ انفصال المتصل . وهو بعيد جدا عن معنى نقض العهد والعقد .
أقول : ليس من البعيد أن يريد الشيخ من " الاتصال " ما يقابل
" الانحلال " وإن كان ذلك على نحو المسامحة منه في التعبير ، لا ما يقابل
" الانفصال " . فلا إشكال .
2 - المناقشة الثانية : وهي أهم مناقشة عليها يبتني صحة استدلاله
على التفصيل أو بطلانه . وحاصلها :
أن هذا التوجيه من الشيخ للاستدلال يتوقف على التصرف في
" اليقين " بإرادة المتيقن منه ، كما نبه عليه نفسه ، لأ أنه لو كان النقض مستندا
إلى نفس اليقين - كما هو ظاهر التعبير - فإن اليقين بنفسه مبرم ومحكم

--------------------------------------------------------------------------

( 1 ) لسان العرب : ج 7 ص 242 .

320

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 4  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست