أولا : انه لا شك في أن النقض المنهي عنه مسند إلى " اليقين " في لفظ الأخبار ، وظاهرها أن وثاقة اليقين من جهة ما هو يقين هي المقتضية للتمسك به وعدم نقضه في قبال الشك الذي هو عين الوهن والتزلزل ، لا سيما مع التعبير في بعضها بقوله ( عليه السلام ) : " لا ينبغي " والتعليل في البعض الآخر بوجود اليقين المشعر بعليته للحكم ، كما سبق بيانه في قوله ( عليه السلام ) : " فإنه على يقين من وضوئه " ولا سيما مع مقابلة اليقين بالشك ، ولا شك أنه ليس المراد من " الشك " المشكوك . وعلى هذا يتضح جليا أن حمل " اليقين " على إرادة المتيقن على وجه يكون الإسناد اللفظي إلى المتيقن بنحو المجاز في الكلمة أو بنحو حذف المضاف خلاف الظاهر منها ، بل خلاف سياقها بل مستهجن جدا ، فيتأيد ما قاله المعترض . ولذا استبعد شيخنا المحقق النائيني أن يريد الشيخ الأعظم من " المجاز " المجاز في الكلمة ( 1 ) وهو استبعاد في محله . وأبعد منه إرادة حذف المضاف . ثانيا : انه من المسلم به عند الجميع - الذي لا شك فيه أيضا - أن النهي عن نقض اليقين في الأخبار ليس على حقيقته . والسر واضح ، لأن اليقين - حسب الفرض - منتقض فعلا بالشك ، فلا يقع تحت اختيار المكلف فلا يصح النهي عنه . وحينئذ ، فلا معنى للنهي عنه إلا أن يراد به عدم الاعتناء بالشك عملا والبناء عليه كأنه لم يكن لغرض ترتيب أحكام اليقين عند الشك . ولكن لا يصح أن يقصد أحكام اليقين من جهة أنه صفة من الصفات ، لارتفاع