responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 4  صفحه : 322


أولا : انه لا شك في أن النقض المنهي عنه مسند إلى " اليقين " في لفظ
الأخبار ، وظاهرها أن وثاقة اليقين من جهة ما هو يقين هي المقتضية
للتمسك به وعدم نقضه في قبال الشك الذي هو عين الوهن والتزلزل ،
لا سيما مع التعبير في بعضها بقوله ( عليه السلام ) : " لا ينبغي " والتعليل في البعض
الآخر بوجود اليقين المشعر بعليته للحكم ، كما سبق بيانه في قوله ( عليه السلام ) :
" فإنه على يقين من وضوئه " ولا سيما مع مقابلة اليقين بالشك ، ولا شك
أنه ليس المراد من " الشك " المشكوك .
وعلى هذا يتضح جليا أن حمل " اليقين " على إرادة المتيقن على
وجه يكون الإسناد اللفظي إلى المتيقن بنحو المجاز في الكلمة أو بنحو
حذف المضاف خلاف الظاهر منها ، بل خلاف سياقها بل مستهجن جدا ،
فيتأيد ما قاله المعترض . ولذا استبعد شيخنا المحقق النائيني أن يريد
الشيخ الأعظم من " المجاز " المجاز في الكلمة ( 1 ) وهو استبعاد في محله .
وأبعد منه إرادة حذف المضاف .
ثانيا : انه من المسلم به عند الجميع - الذي لا شك فيه أيضا - أن النهي
عن نقض اليقين في الأخبار ليس على حقيقته . والسر واضح ، لأن اليقين
- حسب الفرض - منتقض فعلا بالشك ، فلا يقع تحت اختيار المكلف
فلا يصح النهي عنه .
وحينئذ ، فلا معنى للنهي عنه إلا أن يراد به عدم الاعتناء بالشك عملا
والبناء عليه كأنه لم يكن لغرض ترتيب أحكام اليقين عند الشك . ولكن
لا يصح أن يقصد أحكام اليقين من جهة أنه صفة من الصفات ، لارتفاع

--------------------------------------------------------------------------

( 1 ) انظر فوائد الأصول : ج 4 ص 374 .

322

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 4  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست