responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 4  صفحه : 319


نقض الحبل . والأقرب إليه على تقدير مجازيته هو رفع الأمر الثابت - إلى
أن قال - فيختص متعلقه بما من شأنه الاستمرار ( 1 ) .
وعليه ، فلا يشمل " اليقين " المنهي عن نقضه بالشك في الأخبار
" اليقين " إذا تعلق بأمر ليس من شأنه الاستمرار أو المشكوك استمراره .
توضيح مقصوده - مع المحافظة على ألفاظه حد الإمكان - أن
" النقض " لغة لما كان معناه " رفع الهيئة الاتصالية " كما في نقض الحبل ،
فإن هذا المعنى الحقيقي ليس هو المراد من الروايات قطعا ، لأن المفروض
في مواردها طرو الشك في استمرار المتيقن ، فلا هيئة إتصالية باقية لليقين
ولا لمتعلقه بعد الشك في بقائه واستمراره .
فيتعين أن يكون إسناد النقض إلى اليقين على نحو المجاز . ولكن هذا
المجاز له معنيان يدور الأمر بينهما ، وإذا تعددت المعاني المجازية فلابد
أن يحمل اللفظ على أقربها إلى المعنى الحقيقي ، وهذا يكون قرينة معينة
للمعنى المجازي . وهنا المعنيان المجازيان أحدهما أقرب من الآخر ،
وهما :
1 - أن يراد من " النقض " مطلق رفع اليد عن الشئ وترك العمل به
وترتيب الأثر عليه ولو لعدم المقتضي له ، فيكون المنقوض عاما شاملا
لكل يقين .
2 - أن يراد منه رفع الأمر الثابت .
وهذا المعنى الثاني هو الأقرب إلى المعنى الحقيقي ، فهو الظاهر من
إسناد النقض .

--------------------------------------------------------------------------

( 1 ) فرائد الأصول : ج 2 ص 574 .

319

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 4  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست