نقض الحبل . والأقرب إليه على تقدير مجازيته هو رفع الأمر الثابت - إلى أن قال - فيختص متعلقه بما من شأنه الاستمرار ( 1 ) . وعليه ، فلا يشمل " اليقين " المنهي عن نقضه بالشك في الأخبار " اليقين " إذا تعلق بأمر ليس من شأنه الاستمرار أو المشكوك استمراره . توضيح مقصوده - مع المحافظة على ألفاظه حد الإمكان - أن " النقض " لغة لما كان معناه " رفع الهيئة الاتصالية " كما في نقض الحبل ، فإن هذا المعنى الحقيقي ليس هو المراد من الروايات قطعا ، لأن المفروض في مواردها طرو الشك في استمرار المتيقن ، فلا هيئة إتصالية باقية لليقين ولا لمتعلقه بعد الشك في بقائه واستمراره . فيتعين أن يكون إسناد النقض إلى اليقين على نحو المجاز . ولكن هذا المجاز له معنيان يدور الأمر بينهما ، وإذا تعددت المعاني المجازية فلابد أن يحمل اللفظ على أقربها إلى المعنى الحقيقي ، وهذا يكون قرينة معينة للمعنى المجازي . وهنا المعنيان المجازيان أحدهما أقرب من الآخر ، وهما : 1 - أن يراد من " النقض " مطلق رفع اليد عن الشئ وترك العمل به وترتيب الأثر عليه ولو لعدم المقتضي له ، فيكون المنقوض عاما شاملا لكل يقين . 2 - أن يراد منه رفع الأمر الثابت . وهذا المعنى الثاني هو الأقرب إلى المعنى الحقيقي ، فهو الظاهر من إسناد النقض .