الموجود رافعا له وبين ما لا يكون . ومثل له بما إذا علم بأنه مشغول الذمة بصلاة ما في ظهر يوم الجمعة ، ولا يعلم أنها صلاة الجمعة أو صلاة الظهر ، فإذا صلى الظهر - مثلا - فإنه يتردد أمره لا محالة في أن هذه الصلاة الموجودة التي وقعت منه هل هي رافعة لشغل الذمة بالتكليف المذكور أو غير رافعة ؟ الثاني : فيما إذا كان الشك من أجل الجهل بصفة الموجود في كونه رافعا مستقلا في الشرع ، كالمذي المشكوك في كونه ناقضا للطهارة ، مع العلم بعدم كونه مصداقا للرافع المعلوم وهو البول . الثالث : فيما إذا كان الشك من أجل الجهل بصفة الموجود في كونه مصداقا للرافع المعلوم مفهومه ، أو من أجل الجهل به في كونه مصداقا للرافع المجهول مفهومه . مثال الأول : الشك في الرطوبة الخارجة في كونها بولا أو مذيا مع معلومية مفهوم البول والمذي وحكمهما . ومثال الثاني : الشك في النوم الحادث في كونه غالبا للسمع والبصر أو غالبا للبصر فقط مع الجهل بمفهوم النوم الناقض في أنه يشمل النوم الغالب للبصر فقط . ورأي الشيخ أن الاستصحاب يجري في جميع هذه الأقسام ، سواء كان شكا في وجود الرافع أو في رافعية الموجود بأقسامه الثلاثة . خلافا للمحقق السبزواري إذ اعتبر الاستصحاب في الشك في وجود الرافع فقط دون الشك في رافعية الموجود ، كما تقدمت الإشارة إلى ذلك . - 2 - مدى دلالة الأخبار على هذا التفصيل قال الشيخ الأعظم : إن حقيقة النقض هو رفع الهيئة الاتصالية ، كما في