responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 4  صفحه : 318



الموجود رافعا له وبين ما لا يكون . ومثل له بما إذا علم بأنه مشغول الذمة
بصلاة ما في ظهر يوم الجمعة ، ولا يعلم أنها صلاة الجمعة أو صلاة الظهر ،
فإذا صلى الظهر - مثلا - فإنه يتردد أمره لا محالة في أن هذه الصلاة
الموجودة التي وقعت منه هل هي رافعة لشغل الذمة بالتكليف المذكور أو
غير رافعة ؟
الثاني : فيما إذا كان الشك من أجل الجهل بصفة الموجود في كونه
رافعا مستقلا في الشرع ، كالمذي المشكوك في كونه ناقضا للطهارة ، مع
العلم بعدم كونه مصداقا للرافع المعلوم وهو البول .
الثالث : فيما إذا كان الشك من أجل الجهل بصفة الموجود في كونه
مصداقا للرافع المعلوم مفهومه ، أو من أجل الجهل به في كونه مصداقا
للرافع المجهول مفهومه . مثال الأول : الشك في الرطوبة الخارجة في كونها
بولا أو مذيا مع معلومية مفهوم البول والمذي وحكمهما . ومثال الثاني :
الشك في النوم الحادث في كونه غالبا للسمع والبصر أو غالبا للبصر فقط
مع الجهل بمفهوم النوم الناقض في أنه يشمل النوم الغالب للبصر فقط .
ورأي الشيخ أن الاستصحاب يجري في جميع هذه الأقسام ، سواء
كان شكا في وجود الرافع أو في رافعية الموجود بأقسامه الثلاثة . خلافا
للمحقق السبزواري إذ اعتبر الاستصحاب في الشك في وجود الرافع فقط
دون الشك في رافعية الموجود ، كما تقدمت الإشارة إلى ذلك .
- 2 -
مدى دلالة الأخبار على هذا التفصيل
قال الشيخ الأعظم : إن حقيقة النقض هو رفع الهيئة الاتصالية ، كما في

318

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 4  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست