وأما الشك في الرافع : فعلى هذا يكون المقصود منه الشك في طرو ما يرفع المستصحب مع القطع باستعداده وقابليته للبقاء لولا طرو الرفع ، كما صرح به الشيخ وذكر أنه على أقسام . والمتحصل من مجموع كلامه في جملة مقامات : أنه ينقسم إلى قسمين رئيسين : الشك في وجود الرافع ، والشك في رافعية الموجود . وهذا القسم الثاني أنكر المحقق السبزواري حجية الاستصحاب فيه بأقسامه الثلاثة الآتية ( 1 ) وهو القول العاشر في تعداد الأقوال . ونحن نذكر هذه الأقسام لتوضيح مقصود الشيخ . 1 - الشك في وجود الرافع : ومثل له بالشك في حدوث البول مع العلم بسبق الطهارة . وهو ( رحمه الله ) لا يعني به إلا الشك في الشبهة الموضوعية خاصة ، وأما ما كان في الشبهة الحكمية فلا يعمه كلامه ، لأن الشك في وجود الرافع فيها ينحصر عنده في الشك في النسخ خاصة ، لأ أنه لا معنى لرفع الحكم إلا نسخه . وإجراء الاستصحاب في عدم النسخ - كما قال - إجماعي بل ضروري . والسر في ذلك : ما تقدم في مباحث النسخ - في الجزء الثالث ( 2 ) - من أن إجماع المسلمين قائم على أنه لا يصح النسخ إلا بدليل قطعي ، فمع الشك لابد أن يؤخذ بالحكم السابق المشكوك نسخه ، أي أن الأصل عدم النسخ لأجل هذا الإجماع ، لا لأجل حجية الاستصحاب . 2 - الشك في رافعية الموجود : وذلك بأن يحصل شئ معلوم الوجود قطعا ولكن يشك في كونه رافعا للحكم . وهو على أقسام ثلاثة : الأول : فيما إذا كان الشك من أجل تردد المستصحب بين ما يكون