responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 4  صفحه : 317


وأما الشك في الرافع : فعلى هذا يكون المقصود منه الشك في طرو ما
يرفع المستصحب مع القطع باستعداده وقابليته للبقاء لولا طرو الرفع ، كما
صرح به الشيخ وذكر أنه على أقسام . والمتحصل من مجموع كلامه في
جملة مقامات : أنه ينقسم إلى قسمين رئيسين : الشك في وجود الرافع ،
والشك في رافعية الموجود .
وهذا القسم الثاني أنكر المحقق السبزواري حجية الاستصحاب فيه
بأقسامه الثلاثة الآتية ( 1 ) وهو القول العاشر في تعداد الأقوال . ونحن نذكر
هذه الأقسام لتوضيح مقصود الشيخ .
1 - الشك في وجود الرافع : ومثل له بالشك في حدوث البول مع
العلم بسبق الطهارة . وهو ( رحمه الله ) لا يعني به إلا الشك في الشبهة الموضوعية
خاصة ، وأما ما كان في الشبهة الحكمية فلا يعمه كلامه ، لأن الشك في
وجود الرافع فيها ينحصر عنده في الشك في النسخ خاصة ، لأ أنه لا معنى
لرفع الحكم إلا نسخه . وإجراء الاستصحاب في عدم النسخ - كما قال -
إجماعي بل ضروري . والسر في ذلك : ما تقدم في مباحث النسخ - في
الجزء الثالث ( 2 ) - من أن إجماع المسلمين قائم على أنه لا يصح النسخ
إلا بدليل قطعي ، فمع الشك لابد أن يؤخذ بالحكم السابق المشكوك
نسخه ، أي أن الأصل عدم النسخ لأجل هذا الإجماع ، لا لأجل حجية
الاستصحاب .
2 - الشك في رافعية الموجود : وذلك بأن يحصل شئ معلوم
الوجود قطعا ولكن يشك في كونه رافعا للحكم . وهو على أقسام ثلاثة :
الأول : فيما إذا كان الشك من أجل تردد المستصحب بين ما يكون

--------------------------------------------------------------------------

( 1 ) ذخيرة المعاد : ص 115 .
( 2 ) ص 60 .

317

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 4  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست