responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 4  صفحه : 316



ومن أجل هذا أصبح هذا التفصيل من أهم الأقوال التي عليها مدار
المناقشات العلمية في عصرنا . ويلزمنا النظر فيه من جهتين : من جهة
المقصود من " المقتضي والمانع " ومن جهة مدى دلالة الأخبار عليه .
- 1 -
المقصود من المقتضي والمانع
ونحيل ذلك إلى تصريح الشيخ نفسه ، فقد قال : المراد بالشك من جهة
المقتضى : الشك من حيث استعداده وقابليته في ذاته للبقاء ، كالشك في
بقاء الليل والنهار ، وخيار الغبن بعد الزمان الأول ( 1 ) .
فيفهم منه أنه ليس المراد من " المقتضي " - كما قد ينصرف ذلك من
إطلاق كلمة المقتضي - مقتضي الحكم ، أي الملاك والمصلحة فيه ، ولا
المقتضي لوجود الشئ في باب الأسباب والمسببات بحسب الجعل
الشرعي ، مثل أن يقال : إن الوضوء مقتض للطهارة وعقد النكاح مقتض
للزوجية ، بل المراد نفس استعداد المستصحب في ذاته للبقاء وقابليته له
من أية جهة كانت تلك القابلية وسواء فهمت هذه القابلية من الدليل أو
من الخارج . ويختلف ذلك باختلاف المستصحبات وأحوالها ، فليس فيه
نوع ولا صنف مضبوط من حيث مقدار الاستعداد ، كما صرح بذلك
الشيخ .
والتعبير عن الشك في القابلية بالشك في المقتضي فيه نوع من
المسامحة توجب الإيهام . وينبغي أن يعبر عنه بالشك في اقتضائه للبقاء
لا الشك في المقتضي ، ولكن بعد وضوح المقصود فالأمر سهل .

--------------------------------------------------------------------------

( 1 ) فرائد الأصول : ج 2 ص 558 - 559 .

316

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 4  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست