وجوب الرجوع إلى قاعدة الاحتياط . وعلل ذلك بعضهم بأن أخبار الاستصحاب لا عموم لها ولا إطلاق يشمل الشبهة الحكمية ، لأن القدر المتيقن منها خصوص الشبهة الموضوعية . لا سيما أن بعضها وارد في خصوصها ، فلا تعارض أدلة الاحتياط ( 1 ) . ولكن الإنصاف : أن لأخبار الاستصحاب من قوة الإطلاق والشمول ما يجعلها ظاهرة في شمولها للشبهة الحكمية ، ولا سيما أن أكثرها وارد مورد التعليل ، وظاهرها تعليق الحكم على اليقين من جهة ما هو يقين ، كما سبق بيان ذلك في الصحيحة الأولى . فيكون شمولها للشبهة الحكمية حينئذ من باب التمسك بالعلة المنصوصة . على أن رواية محمد بن مسلم - المتقدمة - عامة لم ترد في خصوص الشبهة الموضوعية . فالحق شمول الأخبار للشبهتين . وأما أدلة الاحتياط : فقد تقدمت المناقشة في دلالتها فلا تصلح لمعارضة أدلة الاستصحاب . 2 - التفصيل بين الشك في المقتضي والرافع : هذا هو القول التاسع - المتقدم - والأصل فيه المحقق الحلي ( 2 ) ثم المحقق الخوانساري ( 3 ) وأ يده كل التأييد الشيخ الأعظم ( 4 ) قد دعمه جملة من تأخر عنه . وخالفهم في ذلك الشيخ الآخوند ، فذهب إلى اعتبار الاستصحاب مطلقا ( 5 ) . وهو الحق ، ولكن بطريقة أخرى غير التي سلكها الشيخ الآخوند .