responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 4  صفحه : 312



زمان العمل به . وأما " قاعدة اليقين " فإن موردها الشك الساري ، فيكون
اليقين في ظرف وجوب العمل به معدوما . ولعله من أجل هذا الظهور
استظهر من استظهر دلالة الرواية على الاستصحاب .
- 5 -
مكاتبة علي بن محمد القاساني
قال : كتبت إليه - وأنا بالمدينة - عن اليوم الذي يشك فيه من رمضان
هل يصام أم لا ؟
فكتب : اليقين لا يدخله الشك ، صم للرؤية وأفطر للرؤية ( 1 ) .
قال الشيخ الأنصاري : والإنصاف أن هذه الرواية أظهرها في هذا
الباب ، إلا أن سندها غير سليم ( 2 ) . وذكر في وجه دلالتها : أن تفريع تحديد
كل من الصوم والإفطار على رؤية هلالي رمضان وشوال لا يستقيم إلا
بإرادة عدم جعل اليقين السابق مدخولا بالشك ، أي مزاحما به ( 3 ) .
وقد أورد عليه صاحب الكفاية بما محصله ( 4 ) مع توضيح منا : انا نمنع
من ظهور هذه الرواية في الاستصحاب فضلا عن أظهريتها ، نظرا إلى أن
دلالتها عليه تتوقف على أن يراد من " اليقين " اليقين بعدم دخول رمضان
وعدم دخول شوال ، ولكن ليس من البعيد أن يكون المراد به اليقين
بدخول رمضان المنوط به وجوب الصوم واليقين بدخول شوال المنوط به
وجوب الإفطار . ومعنى أنه لا يدخله الشك : أنه لا يعطى حكم اليقين
للشك ولا ينزل منزلته ، بل المدار في وجوب الصوم والإفطار على اليقين

--------------------------------------------------------------------------

( 1 ) الوسائل : ج 7 ص 184 ، الباب 3 من أبواب أحكام شهر رمضان ، ح 13 .
( 2 ) فرائد الأصول : ج 2 ص 570 .
( 3 ) ذكره المحقق العراقي على ما في نهاية الأفكار : ج 4 ص 65 .
( 4 ) كفاية الأصول : ص 452 .

312

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 4  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست