زمان العمل به . وأما " قاعدة اليقين " فإن موردها الشك الساري ، فيكون اليقين في ظرف وجوب العمل به معدوما . ولعله من أجل هذا الظهور استظهر من استظهر دلالة الرواية على الاستصحاب . - 5 - مكاتبة علي بن محمد القاساني قال : كتبت إليه - وأنا بالمدينة - عن اليوم الذي يشك فيه من رمضان هل يصام أم لا ؟ فكتب : اليقين لا يدخله الشك ، صم للرؤية وأفطر للرؤية ( 1 ) . قال الشيخ الأنصاري : والإنصاف أن هذه الرواية أظهرها في هذا الباب ، إلا أن سندها غير سليم ( 2 ) . وذكر في وجه دلالتها : أن تفريع تحديد كل من الصوم والإفطار على رؤية هلالي رمضان وشوال لا يستقيم إلا بإرادة عدم جعل اليقين السابق مدخولا بالشك ، أي مزاحما به ( 3 ) . وقد أورد عليه صاحب الكفاية بما محصله ( 4 ) مع توضيح منا : انا نمنع من ظهور هذه الرواية في الاستصحاب فضلا عن أظهريتها ، نظرا إلى أن دلالتها عليه تتوقف على أن يراد من " اليقين " اليقين بعدم دخول رمضان وعدم دخول شوال ، ولكن ليس من البعيد أن يكون المراد به اليقين بدخول رمضان المنوط به وجوب الصوم واليقين بدخول شوال المنوط به وجوب الإفطار . ومعنى أنه لا يدخله الشك : أنه لا يعطى حكم اليقين للشك ولا ينزل منزلته ، بل المدار في وجوب الصوم والإفطار على اليقين
( 1 ) الوسائل : ج 7 ص 184 ، الباب 3 من أبواب أحكام شهر رمضان ، ح 13 . ( 2 ) فرائد الأصول : ج 2 ص 570 . ( 3 ) ذكره المحقق العراقي على ما في نهاية الأفكار : ج 4 ص 65 . ( 4 ) كفاية الأصول : ص 452 .