زمان متعلقهما ( 1 ) ولذلك قرب أن تكون دالة على " قاعدة اليقين " . وقال الشيخ الآخوند : إنها ظاهرة في اختلاف زمان متعلقهما ( 2 ) فقرب أن تكون دالة على الاستصحاب . وقد ذكر كل منهما تقريبات لما استظهره لا نراها ناهضة على مطلوبهما . وعليه ، فتكون الرواية مجملة من هذه الناحية ، إلا إذا جوزنا الجمع في التعبير بين القاعدتين وحينئذ تدل عليهما معا ، يعني أنها تدل على أن اليقين بما هو يقين لا يجوز نقضه بالشك سواء كان ذلك اليقين هو المجامع للشك أو غير المجامع له . وقيل : إنه لا يجوز الجمع في التعبير بين القاعدتين ، لأ أنه يلزم استعمال اللفظ في أكثر من معنى وهو مستحيل ( 3 ) . وسيأتي - إن شاء الله تعالى - ما ينفع في المقام . نعم ، يمكن دعوى ظهورها في الاستصحاب بالخصوص ، بأن يقال - كما قربه بعض أساتذتنا ( 4 ) - : إن الظاهر في كل كلام هو اتحاد زمان النسبة مع زمان الجري ، فقوله ( عليه السلام ) : " فليمض على يقينه " يكون ظاهرا في أن زمان نسبة وجوب المضي على اليقين نفس زمان حصول اليقين . ولا ينطبق ذلك إلا على الاستصحاب لبقاء اليقين في مورده محفوظا إلى