فقط ، فإنه وحده هو المناط في وجوبهما ، أي أن الصوم والإفطار يدوران مداره ، ولذا قال بعده : " صم للرؤية وأفطر للرؤية " مؤكدا لاشتراط وجوب الصوم والإفطار باليقين . وهذا المضمون دلت عليه جملة من الأخبار بقريب من هذا التعبير مما يقرب إرادته من هذه الرواية ويؤكده . ولا بأس في ذكر بعض هذه الأخبار لتتضح موافقتها لهذه الرواية : منها : قول أبي جعفر ( عليه السلام ) : إذا رأيتم الهلال فصوموا ، وإذا رأيتموه فأفطروا . وليس بالرأي ولا بالتظني ، ولكن بالرؤية ( 1 ) . ومنها : صم للرؤية وأفطر للرؤية . وإياك والشك والظن ، فإن خفي عليكم فأتموا الشهر الأول ثلاثين ( 2 ) . ومنها : صيام شهر رمضان بالرؤية وليس بالظن ( 3 ) . * * *
( 1 ) الوسائل : ج 7 ص 182 ، الباب 3 من أبواب أحكام شهر رمضان ، ح 2 . ( 2 ) الوسائل : ج 7 ص 184 ب 3 من أبواب أحكام شهر رمضان ، ح 11 . ( 3 ) الوسائل : ج 7 ص 183 ، الباب 3 من أبواب أحكام شهر رمضان ، ح 6 .