responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 4  صفحه : 313


فقط ، فإنه وحده هو المناط في وجوبهما ، أي أن الصوم والإفطار يدوران
مداره ، ولذا قال بعده : " صم للرؤية وأفطر للرؤية " مؤكدا لاشتراط وجوب
الصوم والإفطار باليقين .
وهذا المضمون دلت عليه جملة من الأخبار بقريب من هذا التعبير
مما يقرب إرادته من هذه الرواية ويؤكده . ولا بأس في ذكر بعض هذه
الأخبار لتتضح موافقتها لهذه الرواية :
منها : قول أبي جعفر ( عليه السلام ) : إذا رأيتم الهلال فصوموا ، وإذا رأيتموه
فأفطروا . وليس بالرأي ولا بالتظني ، ولكن بالرؤية ( 1 ) .
ومنها : صم للرؤية وأفطر للرؤية . وإياك والشك والظن ، فإن خفي
عليكم فأتموا الشهر الأول ثلاثين ( 2 ) .
ومنها : صيام شهر رمضان بالرؤية وليس بالظن ( 3 ) .
* * *

--------------------------------------------------------------------------

( 1 ) الوسائل : ج 7 ص 182 ، الباب 3 من أبواب أحكام شهر رمضان ، ح 2 .
( 2 ) الوسائل : ج 7 ص 184 ب 3 من أبواب أحكام شهر رمضان ، ح 11 .
( 3 ) الوسائل : ج 7 ص 183 ، الباب 3 من أبواب أحكام شهر رمضان ، ح 6 .

313

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 4  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست