responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 4  صفحه : 310



فهمه وذوقه ، وإنما أراد أن يؤكد على سر هذا الحكم والرد على من يرى
خلافه الذي فيه نقض لليقين بالشك وعدم الأخذ باليقين .
- 4 -
رواية محمد بن مسلم
محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال :
قال أمير المؤمنين - صلوات الله وسلامه عليه - : من كان على يقين
فشك فليمض على يقينه ، فإن الشك لا ينقض اليقين ( 1 ) .
وفي رواية أخرى عنه ( عليه السلام ) بهذا المضمون : من كان على يقين فأصابه
شك فليمض على يقينه ، فإن اليقين لا يدفع بالشك ( 2 ) .
استدل بعضهم بهذه الرواية على الاستصحاب مدعيا ظهورها فيه ( 3 ) .
ولكن الذي نراه أنها غير ظاهرة فيه ، فإن القدر المسلم منها أنها
صريحة في أن مبدأ حدوث الشك بعد حدوث اليقين من أجل كلمة
" الفاء " التي تدل على الترتيب . غير أن هذا القدر من البيان يصح أن يراد
منه " قاعدة اليقين " ويصح أن يراد منه " قاعدة الاستصحاب " إذ يجوز أن
يراد أن اليقين قد زال بحدوث الشك فيتحد زمان متعلقهما ، فتكون موردا
للقاعدة الأولى ، ويجوز أن يراد أن اليقين قد بقي إلى زمان الشك فيختلف
زمان متعلقهما ، فتكون موردا للاستصحاب . وليس في الرواية ظهور في
أحدهما بالخصوص ( 4 ) وإن قال الشيخ الأنصاري : أنها ظاهرة في وحدة

--------------------------------------------------------------------------

( 1 ) الوسائل : ج 1 ص 175 ، الباب 1 من أبواب نواقض الوضوء ، ح 6 .
( 2 ) مستدرك الوسائل : ج 1 ص 228 ، الباب 1 من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث 4 .
( 3 ) الرسائل الأصولية للوحيد البهبهاني : ص 440 .
لا يخفى أن هنا مقدمة مطوية يجب التنبه لها ، وهي أن تجرد كلمة " اليقين " و " الشك "
في الرواية من ذكر المتعلق يدل على وحدة المتعلق ، يعني أن هذا التجرد يدل على أن ما
تعلق به اليقين هو نفس ما تعلق به الشك ، وإلا فإن من المقطوع به أنه ليس المراد اليقين بأي
شئ كان ، والشك بأي شئ كان لا يرتبط بالمتيقن . ولكن كونها دالة على وحدة المتعلق لا
يجعلها ظاهرة في كونه واحدا في جميع الجهات حتى من جهة الزمان لتكون ظاهرة في
" قاعدة اليقين " كما قيل .

310

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 4  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست