فهمه وذوقه ، وإنما أراد أن يؤكد على سر هذا الحكم والرد على من يرى خلافه الذي فيه نقض لليقين بالشك وعدم الأخذ باليقين . - 4 - رواية محمد بن مسلم محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قال أمير المؤمنين - صلوات الله وسلامه عليه - : من كان على يقين فشك فليمض على يقينه ، فإن الشك لا ينقض اليقين ( 1 ) . وفي رواية أخرى عنه ( عليه السلام ) بهذا المضمون : من كان على يقين فأصابه شك فليمض على يقينه ، فإن اليقين لا يدفع بالشك ( 2 ) . استدل بعضهم بهذه الرواية على الاستصحاب مدعيا ظهورها فيه ( 3 ) . ولكن الذي نراه أنها غير ظاهرة فيه ، فإن القدر المسلم منها أنها صريحة في أن مبدأ حدوث الشك بعد حدوث اليقين من أجل كلمة " الفاء " التي تدل على الترتيب . غير أن هذا القدر من البيان يصح أن يراد منه " قاعدة اليقين " ويصح أن يراد منه " قاعدة الاستصحاب " إذ يجوز أن يراد أن اليقين قد زال بحدوث الشك فيتحد زمان متعلقهما ، فتكون موردا للقاعدة الأولى ، ويجوز أن يراد أن اليقين قد بقي إلى زمان الشك فيختلف زمان متعلقهما ، فتكون موردا للاستصحاب . وليس في الرواية ظهور في أحدهما بالخصوص ( 4 ) وإن قال الشيخ الأنصاري : أنها ظاهرة في وحدة
( 1 ) الوسائل : ج 1 ص 175 ، الباب 1 من أبواب نواقض الوضوء ، ح 6 . ( 2 ) مستدرك الوسائل : ج 1 ص 228 ، الباب 1 من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث 4 . ( 3 ) الرسائل الأصولية للوحيد البهبهاني : ص 440 . لا يخفى أن هنا مقدمة مطوية يجب التنبه لها ، وهي أن تجرد كلمة " اليقين " و " الشك " في الرواية من ذكر المتعلق يدل على وحدة المتعلق ، يعني أن هذا التجرد يدل على أن ما تعلق به اليقين هو نفس ما تعلق به الشك ، وإلا فإن من المقطوع به أنه ليس المراد اليقين بأي شئ كان ، والشك بأي شئ كان لا يرتبط بالمتيقن . ولكن كونها دالة على وحدة المتعلق لا يجعلها ظاهرة في كونه واحدا في جميع الجهات حتى من جهة الزمان لتكون ظاهرة في " قاعدة اليقين " كما قيل .