كانت ثلاثا فقد جاء بالرابعة ، وإن كانت أربعا تكون الركعة المنفصلة نفلا . ومنه يعلم أن المراد من " اليقين " في الفقرتين الرابعة والخامسة " ولكنه ينقض الشك باليقين ، ويتم على اليقين ويبني عليه " غير " اليقين " من الفقرات الأولى ، فإن المراد به هناك اليقين بوقوع الثلاث صحيحة ، والمراد به في هاتين الفقرتين اليقين بالبراءة ، لأ أنه بإتيان ركعة منفصلة يحصل له اليقين ببراءة الذمة ، فيكون ذلك نقضا للشك باليقين الحادث من الاحتياط . ويفهم هذا التفصيل من المراد باليقين من الاستدراك وهو قوله : " ولكنه " فإنه بعد أن نهى عن نقض اليقين بالشك ذكر العلاج بقوله : " لكنه " فهو أمر بنقض الشك باليقين والإتمام على اليقين والبناء عليه ، ولا يتصور ذلك إلا بإتيان ركعة منفصلة . ولا يجب - كما قيل - أن يكون المراد من " اليقين " في جميع الفقرات معنى واحدا ، بل لا يصح ذلك ، فإن أسلوب الكلام لا يساعد عليه ، فإن الناقض للشك يجب أن يكون غير الذي ينقضه الشك . والحاصل : أن الرواية تكون خلاصة معناها النهي عن الإبطال والنهي عن الركون إلى ما تذهب إليه العامة من البناء على الأقل ، والنهي عن البناء على الأكثر مع عدم الإتيان بركعة منفصلة . ثم تضمنت الأمر بعد ذلك بما يؤدي معنى الأخذ بالاحتياط بالإتيان بركعة منفصلة ، لأ أنه بهذا يتحقق نقض الشك باليقين والإتمام على اليقين والبناء عليه . وعلى هذا ، فالرواية تتضمن " قاعدة الاستصحاب " وتنطبق أيضا على باقي الروايات المبينة لمذهب الخاصة ، وإن كانت ليست ظاهرة فيه على وجه تكون بيانا لمذهب الخاصة ، ولكن صدرها يفسرها . ويظهر أن الإمام ( عليه السلام ) أوكل الحكم وتفصيله إلى معروفية هذا الحكم عند السائل وإلى