responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 4  صفحه : 306



ظهور كون " اللام " في " اليقين " لجنس اليقين بما هو يقين . وهذا المعنى
هنا أظهر مما هو في الصحيحة الأولى .
الثالثة : قوله : " حتى تكون على يقين من طهارتك " فإنه ( عليه السلام ) إذ جعل
الغاية حصول اليقين بالطهارة من غسل الثوب في مورد سبق العلم
بنجاسته ، يظهر منه أنه لو لم يحصل اليقين بالطهارة فهو محكوم بالنجاسة
لمكان سبق اليقين بها .
ولكن الاستدلال بهذه الفقرة مبني على أن إحراز الطهارة ليس شرطا
في الدخول في الصلاة ، وإلا لو كان الإحراز شرطا فيحتمل أن يكون عليه
السلام إنما جعل الغاية حصول اليقين بالطهارة لأجل إحراز الشرط
المذكور ، لا لأجل التخلص من جريان استصحاب النجاسة . فلا يكون لها
ظهور في الاستصحاب .
- 3 -
صحيحة زرارة الثالثة
قال زرارة :
قلت له - أي الباقر أو الصادق ( عليهما السلام ) - : من لم يدر في أربع هو أو في
ثنتين وقد أحرز الثنتين ؟
قال : يركع بركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ويتشهد ،
ولا شئ عليه . وإذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع وقد أحرز الثلاث قام
فأضاف إليها أخرى ، ولا شئ عليه . ولا ينقض اليقين بالشك ، ولا يدخل
الشك في اليقين ، ولا يخلط أحدهما بالآخر . ولكن ينقض الشك باليقين ،
ويتم على اليقين فيبني عليه ، ولا يعتد بالشك في حال من الحالات ( 1 ) .

--------------------------------------------------------------------------

( 1 ) الوسائل : ج 5 ص 321 ، الباب 10 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ح 3 .

306

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 4  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست