ظهور كون " اللام " في " اليقين " لجنس اليقين بما هو يقين . وهذا المعنى هنا أظهر مما هو في الصحيحة الأولى . الثالثة : قوله : " حتى تكون على يقين من طهارتك " فإنه ( عليه السلام ) إذ جعل الغاية حصول اليقين بالطهارة من غسل الثوب في مورد سبق العلم بنجاسته ، يظهر منه أنه لو لم يحصل اليقين بالطهارة فهو محكوم بالنجاسة لمكان سبق اليقين بها . ولكن الاستدلال بهذه الفقرة مبني على أن إحراز الطهارة ليس شرطا في الدخول في الصلاة ، وإلا لو كان الإحراز شرطا فيحتمل أن يكون عليه السلام إنما جعل الغاية حصول اليقين بالطهارة لأجل إحراز الشرط المذكور ، لا لأجل التخلص من جريان استصحاب النجاسة . فلا يكون لها ظهور في الاستصحاب . - 3 - صحيحة زرارة الثالثة قال زرارة : قلت له - أي الباقر أو الصادق ( عليهما السلام ) - : من لم يدر في أربع هو أو في ثنتين وقد أحرز الثنتين ؟ قال : يركع بركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ويتشهد ، ولا شئ عليه . وإذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع وقد أحرز الثلاث قام فأضاف إليها أخرى ، ولا شئ عليه . ولا ينقض اليقين بالشك ، ولا يدخل الشك في اليقين ، ولا يخلط أحدهما بالآخر . ولكن ينقض الشك باليقين ، ويتم على اليقين فيبني عليه ، ولا يعتد بالشك في حال من الحالات ( 1 ) .