وجه الاستدلال بها - على ما قيل - أنه في الشك بين الثلاث والأربع وقد أحرز الثلاث يكون قد سبق منه اليقين بعدم الإتيان بالرابعة ، فيستصحب ، ولذلك وجب عليه أن يضيف إليها رابعة ، لأ أنه لا يجوز نقض اليقين بالشك ، بل لابد أن ينقضه باليقين بإتيان الرابعة فينقض شكه باليقين . وتكون هذه الفقرات الست كلها تأكيدا على قاعدة الاستصحاب . وقد تأمل الشيخ الأنصاري في هذا الاستدلال ، لأ أنه إنما يتم إذا كان المراد بقوله : " قام فأضاف إليها أخرى " القيام للركعة الرابعة من دون تسليم في الركعة المرددة بين الثالثة والرابعة حتى يكون حاصل جواب الإمام البناء على الأقل . ولكن هذا مخالف للمذهب وموافق لقول العامة ، بل مخالف لظاهر الفقرة الأولى وهي قوله : " ركع بركعتين وهو قائم بفاتحة الكتاب " فإنها ظاهرة بسبب تعيين الفاتحة في إرادة ركعتين منفصلتين ، أعني صلاة الاحتياط . وعليه ، فيتعين أن يكون المراد به القيام بعد التسليم في الركعة المرددة إلى ركعة مستقلة منفصلة . وإذا كان الأمر كذلك فيكون المراد من " اليقين " في جميع الفقرات اليقين بالبراءة الحاصل من الاحتياط بإتيان الركعة . فتكون الفقرات الست واردة لبيان وجوب الاحتياط وتحصيل اليقين بفراغ الذمة . وهذا أجنبي عن قاعدة الاستصحاب . أقول : هذا خلاصة ما أفاده الشيخ ( 1 ) . ولكن حمل الفقرة الأولى " ولا ينقض اليقين بالشك " على إرادة اليقين ببراءة الذمة الحاصل من الأخذ بالاحتياط بعيد جدا عن مساقها ، بل أبعد من البعيد ! لأن ظاهر هذا التعبير بل صريحه فرض حصول اليقين ثم النهي