responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 4  صفحه : 307


وجه الاستدلال بها - على ما قيل - أنه في الشك بين الثلاث والأربع
وقد أحرز الثلاث يكون قد سبق منه اليقين بعدم الإتيان بالرابعة ،
فيستصحب ، ولذلك وجب عليه أن يضيف إليها رابعة ، لأ أنه لا يجوز نقض
اليقين بالشك ، بل لابد أن ينقضه باليقين بإتيان الرابعة فينقض شكه
باليقين . وتكون هذه الفقرات الست كلها تأكيدا على قاعدة الاستصحاب .
وقد تأمل الشيخ الأنصاري في هذا الاستدلال ، لأ أنه إنما يتم إذا كان
المراد بقوله : " قام فأضاف إليها أخرى " القيام للركعة الرابعة من دون
تسليم في الركعة المرددة بين الثالثة والرابعة حتى يكون حاصل جواب
الإمام البناء على الأقل . ولكن هذا مخالف للمذهب وموافق لقول العامة ،
بل مخالف لظاهر الفقرة الأولى وهي قوله : " ركع بركعتين وهو قائم بفاتحة
الكتاب " فإنها ظاهرة بسبب تعيين الفاتحة في إرادة ركعتين منفصلتين ،
أعني صلاة الاحتياط .
وعليه ، فيتعين أن يكون المراد به القيام بعد التسليم في الركعة المرددة
إلى ركعة مستقلة منفصلة . وإذا كان الأمر كذلك فيكون المراد من " اليقين "
في جميع الفقرات اليقين بالبراءة الحاصل من الاحتياط بإتيان الركعة .
فتكون الفقرات الست واردة لبيان وجوب الاحتياط وتحصيل اليقين
بفراغ الذمة . وهذا أجنبي عن قاعدة الاستصحاب .
أقول : هذا خلاصة ما أفاده الشيخ ( 1 ) .
ولكن حمل الفقرة الأولى " ولا ينقض اليقين بالشك " على إرادة اليقين
ببراءة الذمة الحاصل من الأخذ بالاحتياط بعيد جدا عن مساقها ، بل أبعد
من البعيد ! لأن ظاهر هذا التعبير بل صريحه فرض حصول اليقين ثم النهي

--------------------------------------------------------------------------

( 1 ) راجع فرائد الأصول : ج 2 ص 567 - 569 .

307

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 4  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست