قال : لا ! ولكنك إنما تريد أن تذهب بالشك الذي وقع في نفسك . قلت : إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة ؟ قال : تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه ثم رأيته ، وإن لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت الصلاة وغسلته ، ثم بنيت على الصلاة ، لأنك لا تدري لعله شئ أوقع عليك ، فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك . . . الحديث ( 1 ) . والاستدلال بهذه الصحيحة للمطلوب في فقرتين منها ، بل قيل في ثلاث : الأولى : قوله : " لأ نك كنت على يقين من طهارتك فشككت . . . الخ " بناء على أن المراد من " اليقين بالطهارة " هو اليقين بالطهارة الواقع قبل ظن الإصابة بالنجاسة . وهذا المعنى هو الظاهر منها . ويحتمل بعيدا أن يراد منه اليقين بالطهارة الواقع بعد ظن الإصابة وبعد الفحص عن النجاسة ، إذ قال : " فنظرت ولم أر شيئا " على أن يكون قوله : " ولم أر شيئا " عبارة أخرى عن اليقين بالطهارة . وعلى هذا الاحتمال يكون مفاد الرواية " قاعدة اليقين " لا " الاستصحاب " لأ أنه يكون حينئذ مفاد قوله : " فرأيت فيه " تبدل اليقين بالطهارة باليقين بالنجاسة . ووجه بعد هذا الاحتمال أن قوله : " ولم أر شيئا " ليس فيه أي ظهور بحصول اليقين بالطهارة بعد النظر والفحص . الثانية : قوله أخيرا : " فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك " ودلالتها كالفقرة الأولى ظاهرة ، على ما تقدم في الصحيحة الأولى من