responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 4  صفحه : 305


قال : لا ! ولكنك إنما تريد أن تذهب بالشك الذي وقع في نفسك .
قلت : إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة ؟
قال : تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه ثم رأيته ، وإن
لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت الصلاة وغسلته ، ثم بنيت على الصلاة ، لأنك
لا تدري لعله شئ أوقع عليك ، فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك . . .
الحديث ( 1 ) .
والاستدلال بهذه الصحيحة للمطلوب في فقرتين منها ، بل قيل في
ثلاث :
الأولى : قوله : " لأ نك كنت على يقين من طهارتك فشككت . . . الخ "
بناء على أن المراد من " اليقين بالطهارة " هو اليقين بالطهارة الواقع قبل
ظن الإصابة بالنجاسة . وهذا المعنى هو الظاهر منها . ويحتمل بعيدا أن
يراد منه اليقين بالطهارة الواقع بعد ظن الإصابة وبعد الفحص عن النجاسة ،
إذ قال : " فنظرت ولم أر شيئا " على أن يكون قوله : " ولم أر شيئا " عبارة
أخرى عن اليقين بالطهارة . وعلى هذا الاحتمال يكون مفاد الرواية
" قاعدة اليقين " لا " الاستصحاب " لأ أنه يكون حينئذ مفاد قوله : " فرأيت
فيه " تبدل اليقين بالطهارة باليقين بالنجاسة . ووجه بعد هذا الاحتمال أن
قوله : " ولم أر شيئا " ليس فيه أي ظهور بحصول اليقين بالطهارة بعد النظر
والفحص .
الثانية : قوله أخيرا : " فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك "
ودلالتها كالفقرة الأولى ظاهرة ، على ما تقدم في الصحيحة الأولى من

--------------------------------------------------------------------------

( 1 ) التهذيب : ج 1 ص 421 ، باب تطهير البدن والثياب من النجاسات ح 8 .

305

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 4  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست