- 2 - صحيحة زرارة الثانية وهي مضمرة أيضا كالسابقة . قال زرارة : قلت له : أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شئ من المني فعلمت أثره إلى أن أصيب له الماء ، فحضرت الصلاة ونسيت أن بثوبي شيئا وصليت ثم إني ذكرت بعد ذلك ؟ قال : تعيد الصلاة وتغسله . قلت : فإن لم أكن رأيت موضعه وعلمت أنه أصابه فطلبته ولم أقدر عليه ، فلما صليت وجدته ؟ قال : تغسله وتعيد . قلت : فإن ظننت أنه أصابه ولم أتيقن ، فنظرت ولم أر شيئا ، فصليت فيه ، فرأيت فيه ؟ قال : تغسله ولا تعيد الصلاة . قلت : لم ذلك ؟ قال : لأ نك كنت على يقين من طهارتك فشككت ، وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا . قلت : فإني قد علمت أنه قد أصابه ولم أدر أين هو فأغسله ؟ قال : تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنه قد أصابها ، حتى تكون على يقين من طهارتك . قلت : فهل علي إن شككت أنه أصابه شئ أن أنظر فيه ؟