responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 4  صفحه : 303


الذي إذا ثبت استدام هو أثره وهو الطهارة ، ومتعلق اليقين في الصحيحة
هو " الوضوء " لا " الطهارة " ومتعلق الشك هو المانع من استمرار الطهارة
( أثر المتيقن ) فيكون الشك في استمرار أثر المتيقن لا المتيقن نفسه .
وعليه ، فلا يكون متعلق اليقين نفس متعلق الشك ، فانخرم الشرط
الخامس في الاستصحاب ، ويكون ذلك موردا لقاعدة المقتضي والمانع ،
فتكون الصحيحة دليلا عليه ، لا على الاستصحاب .
وفيه : أن الجمود على لفظ " الوضوء " يوهم ذلك ، ولكن المتعارف من
مثل هذا التعبير في لسان الأخبار إرادة الطهارة التي هي أثر له بإطلاق
السبب وإرادة المسبب ، ونفس صدر الصحيحة " الرجل ينام وهو على
وضوء " يشعر بذلك . فالمتبادر والظاهر من قوله : " فإنه على يقين من
وضوئه " أنه متيقن بالطهارة المستمرة لولا الرافع لها ، والشك إنما هو في
ارتفاعها للشك في وجود الرافع ، فيكون متعلق اليقين نفس متعلق الشك .
فما أبعدها عن قاعدة المقتضي والمانع !
ومنها : ما أفاده الشيخ الأنصاري في مناقشة جميع الأخبار العامة
المستدل بها على حجية مطلق الاستصحاب ، واستنتج من ذلك أنها
مختصة بالشك في الرافع ، فيكون الاستصحاب حجة فيه فقط ، قال ( رحمه الله ) :
فالمعروف بين المتأخرين الاستدلال بها على حجية الاستصحاب في
جميع الموارد . وفيه تأمل ، قد فتح بابه المحقق الخوانساري في شرح
الدروس ( 1 ) .
وسيأتي - إن شاء الله تعالى - في آخر الأخبار بيان هذه المناقشة
ونقدها .

--------------------------------------------------------------------------

( 1 ) فرائد الأصول : ج 2 ص 574 .

303

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 4  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست