الذي إذا ثبت استدام هو أثره وهو الطهارة ، ومتعلق اليقين في الصحيحة هو " الوضوء " لا " الطهارة " ومتعلق الشك هو المانع من استمرار الطهارة ( أثر المتيقن ) فيكون الشك في استمرار أثر المتيقن لا المتيقن نفسه . وعليه ، فلا يكون متعلق اليقين نفس متعلق الشك ، فانخرم الشرط الخامس في الاستصحاب ، ويكون ذلك موردا لقاعدة المقتضي والمانع ، فتكون الصحيحة دليلا عليه ، لا على الاستصحاب . وفيه : أن الجمود على لفظ " الوضوء " يوهم ذلك ، ولكن المتعارف من مثل هذا التعبير في لسان الأخبار إرادة الطهارة التي هي أثر له بإطلاق السبب وإرادة المسبب ، ونفس صدر الصحيحة " الرجل ينام وهو على وضوء " يشعر بذلك . فالمتبادر والظاهر من قوله : " فإنه على يقين من وضوئه " أنه متيقن بالطهارة المستمرة لولا الرافع لها ، والشك إنما هو في ارتفاعها للشك في وجود الرافع ، فيكون متعلق اليقين نفس متعلق الشك . فما أبعدها عن قاعدة المقتضي والمانع ! ومنها : ما أفاده الشيخ الأنصاري في مناقشة جميع الأخبار العامة المستدل بها على حجية مطلق الاستصحاب ، واستنتج من ذلك أنها مختصة بالشك في الرافع ، فيكون الاستصحاب حجة فيه فقط ، قال ( رحمه الله ) : فالمعروف بين المتأخرين الاستدلال بها على حجية الاستصحاب في جميع الموارد . وفيه تأمل ، قد فتح بابه المحقق الخوانساري في شرح الدروس ( 1 ) . وسيأتي - إن شاء الله تعالى - في آخر الأخبار بيان هذه المناقشة ونقدها .