responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 4  صفحه : 300


الاستصحاب - كما سيأتي - فموردها يكون حينئذ خصوص الشبهة
الموضوعية ، فيقال حينئذ : لا يستكشف من إطلاق الجواب عموم القاعدة
للشبهة الحكمية الذي يهمنا بالدرجة الأولى إثباته ، إذ يكون المورد من
قبيل القدر المتيقن في مقام التخاطب ، وقد تقدم في الجزء الأول ( 1 ) أن
ذلك يمنع من التمسك بالإطلاق وإن لم يكن صالحا للقرينية ، لما هو
المعروف أن المورد لا يخصص العام ولا يقيد المطلق .
نعم ، قد يقال في الجواب : إن كلمة " أبدا " لها من قوة الدلالة على
العموم والإطلاق مالا يحد منها القدر المتيقن في مقام التخاطب ، فهي
تعطي في ظهورها القوي أن كل يقين مهما كان متعلقه وفي أي مورد كان
لا ينقض بالشك أبدا .
الثاني في دلالتها على الاستصحاب :
وتقريب الاستدلال بها : أن قوله ( عليه السلام ) : " فإنه على يقين من وضوئه "
جملة خبرية هي جواب الشرط ( 2 ) ومعنى هذه الجملة الشرطية : أنه إن
لم يستيقن بأنه قد نام فإنه باق على يقين من وضوئه ، أي أنه لم يحصل

--------------------------------------------------------------------------

( 1 ) راجع ص 240 .
بنى الشيخ الأنصاري - ومن حذا حذوه - الاستدلال بهذه الصحيحة على أن جواب الشرط
محذوف وأن قوله : " فإنه على يقين من وضوئه " علة للجواب قامت مقامه . وقال : " وجعله
نفس الجزاء يحتاج إلى تكلف " .
فيكون معنى الرواية على قوله : " إن لم يستيقن أنه قد نام فلا يجب عليه الوضوء ، لأ أنه
على يقين من وضوئه في السابق " فحذف " فلا يجب عليه الوضوء " وأقام العلة مقامه .
وهذا الوجه الذي ذكره وإن كان وجيها ، ولكن الحذف خلاف الأصل ولا موجب له ، ولا
تكلف في جعل الموجود نفس الجزاء على ما بيناه في المتن . ولا يتوقف الاستدلال
بالصحيحة على هذا الوجه ولا على ذلك الوجه ولا على أي وجه آخر ذكروه . فإن المقصود
منها في بيان قاعدة الاستصحاب مفهوم واضح يحصل في جميع هذه الوجوه .

300

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 4  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست