ما يرفع اليقين به وهو اليقين بالنوم . وهذه مقدمة تمهيدية وتوطئة لبيان أن الشك ليس رافعا لليقين وإنما الذي يرفعه اليقين بالنوم . وليس الغرض منها إلا بيان أنه على يقين من وضوئه ، ليقول ثانيا : إنه لا ينبغي أن يرفع اليد عن هذا اليقين ، إذ لا موجب لانحلاله ورفع اليد عنه إلا الشك الموجود ، والشك بما هو شك لا يصلح أن يكون رافعا وناقضا لليقين ، وإنما ينقض اليقين اليقين لا غير . فقوله : " وإلا فإنه على يقين من وضوئه " بمنزلة الصغرى ، وقوله : " ولا ينقض اليقين بالشك أبدا " بمنزلة الكبرى . وهذه الكبرى مفادها قاعدة الاستصحاب ، وهي البناء على اليقين السابق وعدم نقضه بالشك اللاحق . فيفهم منها أن كل يقين سابق لا ينقضه الشك اللاحق . هذا ، وقد وقعت المناقشة في الاستدلال بهذه الصحيحة من عدة وجوه : منها : ما أفاده الشيخ الأنصاري ، إذ قال : ولكن مبنى الاستدلال على كون " اللام " في " اليقين " للجنس ، إذ لو كانت للعهد لكانت الكبرى المنضمة إلى الصغرى " ولا ينقض اليقين بالوضوء بالشك " فيفيد قاعدة كلية في باب الوضوء . . . إلى آخر ما أفاده . ولكنه استظهر أخيرا كون اللام للجنس ( 1 ) . أقول : إن كون " اللام " للعهد يقتضي أن يكون المراد من " اليقين " في الكبرى شخص اليقين المتقدم فإن هذا هو معنى العهد . وعليه ، فلا تفيد قاعدة كلية حتى في باب الوضوء . ومنه يتضح غرابة احتمال إرادة العهد من " اللام " بل ذلك مستهجن جدا ، فإن ظاهر الكلام هو تطبيق كبرى على صغرى ، لا سيما مع إضافة كلمة " أبدا " .