responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 4  صفحه : 301


ما يرفع اليقين به وهو اليقين بالنوم . وهذه مقدمة تمهيدية وتوطئة لبيان أن
الشك ليس رافعا لليقين وإنما الذي يرفعه اليقين بالنوم . وليس الغرض
منها إلا بيان أنه على يقين من وضوئه ، ليقول ثانيا : إنه لا ينبغي أن يرفع
اليد عن هذا اليقين ، إذ لا موجب لانحلاله ورفع اليد عنه إلا الشك
الموجود ، والشك بما هو شك لا يصلح أن يكون رافعا وناقضا لليقين ،
وإنما ينقض اليقين اليقين لا غير .
فقوله : " وإلا فإنه على يقين من وضوئه " بمنزلة الصغرى ، وقوله :
" ولا ينقض اليقين بالشك أبدا " بمنزلة الكبرى . وهذه الكبرى مفادها
قاعدة الاستصحاب ، وهي البناء على اليقين السابق وعدم نقضه بالشك
اللاحق . فيفهم منها أن كل يقين سابق لا ينقضه الشك اللاحق .
هذا ، وقد وقعت المناقشة في الاستدلال بهذه الصحيحة من عدة وجوه :
منها : ما أفاده الشيخ الأنصاري ، إذ قال : ولكن مبنى الاستدلال على
كون " اللام " في " اليقين " للجنس ، إذ لو كانت للعهد لكانت الكبرى
المنضمة إلى الصغرى " ولا ينقض اليقين بالوضوء بالشك " فيفيد قاعدة
كلية في باب الوضوء . . . إلى آخر ما أفاده . ولكنه استظهر أخيرا كون اللام
للجنس ( 1 ) .
أقول : إن كون " اللام " للعهد يقتضي أن يكون المراد من " اليقين " في
الكبرى شخص اليقين المتقدم فإن هذا هو معنى العهد . وعليه ، فلا تفيد
قاعدة كلية حتى في باب الوضوء . ومنه يتضح غرابة احتمال إرادة العهد
من " اللام " بل ذلك مستهجن جدا ، فإن ظاهر الكلام هو تطبيق كبرى
على صغرى ، لا سيما مع إضافة كلمة " أبدا " .

--------------------------------------------------------------------------

( 1 ) فرائد الأصول : ج 2 ص 564 .

301

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 4  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست