ونذكر في هذه الصحيحة بحثين : الأول في فقهها : ولا يخفى أن فيها سؤالين : أولهما عن شبهة مفهومية حكمية ، لغرض معرفة سعة موضوع " النوم " من جهة كونه ناقضا للوضوء ، إذ لا شك في أنه ليس المقصود السؤال عن معنى النوم لغة ولا عن كون الخفقة أو الخفقتين ناقضة للوضوء على نحو الاستقلال في مقابل النوم . فينحصر أن يكون مراده - والجواب قرينة على ذلك أيضا - هو السؤال عن شمول النوم الناقض للخفقة والخفقتين ، مع علم السائل بأن النوم في نفسه له مراتب تختلف شدة وضعفا ومنه الخفقة والخفقتان ، ومع علمه بأن النوم ناقض للوضوء في الجملة . فلذلك أجاب الإمام بتحديد النوم الناقض وهو الذي تنام فيه العين والاذن معا ، أما ما تنام فيه العين دون القلب والاذن كما في الخفقة والخفقتين فليس ناقضا . وأما السؤال الثاني : فهو - لا شك - عن الشبهة الموضوعية بقرينة الجواب ، لأ أنه لو كان مراد السائل الاستفهام عن مرتبة أخرى من النوم التي لا يحس معها بما يتحرك فيه جنبه ، لكان ينبغي أن يرفع الإمام شبهته بتحديد آخر للنوم الناقض . ولو كانت شبهة السائل شبهة مفهومية حكمية لما كان معنى لفرض الشك في الحكم الواقعي في جواب الإمام ثم إجراء الاستصحاب ، ولما صح أن يفرض الإمام استيقان السائل بالنوم تارة وعدم استيقانه أخرى ، لأن الشبهة لو كانت مفهومية حكمية لكان السائل عالما بأن هذه المرتبة هي من النوم ، ولكن يجهل حكمها كالسؤال الأول . وإذا كان الأمر كذلك فالجواب الأخير إذا كان متضمنا لقاعدة