responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 4  صفحه : 299


ونذكر في هذه الصحيحة بحثين :
الأول في فقهها :
ولا يخفى أن فيها سؤالين : أولهما عن شبهة مفهومية حكمية ، لغرض
معرفة سعة موضوع " النوم " من جهة كونه ناقضا للوضوء ، إذ لا شك في
أنه ليس المقصود السؤال عن معنى النوم لغة ولا عن كون الخفقة أو
الخفقتين ناقضة للوضوء على نحو الاستقلال في مقابل النوم . فينحصر أن
يكون مراده - والجواب قرينة على ذلك أيضا - هو السؤال عن شمول
النوم الناقض للخفقة والخفقتين ، مع علم السائل بأن النوم في نفسه له
مراتب تختلف شدة وضعفا ومنه الخفقة والخفقتان ، ومع علمه بأن النوم
ناقض للوضوء في الجملة . فلذلك أجاب الإمام بتحديد النوم الناقض وهو
الذي تنام فيه العين والاذن معا ، أما ما تنام فيه العين دون القلب والاذن
كما في الخفقة والخفقتين فليس ناقضا .
وأما السؤال الثاني : فهو - لا شك - عن الشبهة الموضوعية بقرينة
الجواب ، لأ أنه لو كان مراد السائل الاستفهام عن مرتبة أخرى من النوم
التي لا يحس معها بما يتحرك فيه جنبه ، لكان ينبغي أن يرفع الإمام شبهته
بتحديد آخر للنوم الناقض . ولو كانت شبهة السائل شبهة مفهومية حكمية
لما كان معنى لفرض الشك في الحكم الواقعي في جواب الإمام ثم إجراء
الاستصحاب ، ولما صح أن يفرض الإمام استيقان السائل بالنوم تارة
وعدم استيقانه أخرى ، لأن الشبهة لو كانت مفهومية حكمية لكان السائل
عالما بأن هذه المرتبة هي من النوم ، ولكن يجهل حكمها كالسؤال الأول .
وإذا كان الأمر كذلك فالجواب الأخير إذا كان متضمنا لقاعدة

299

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 4  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست