responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 4  صفحه : 295


أقول : وهذا حكم العقل لا ينهض دليلا على الاستصحاب على ما
سنشرحه . والظاهر أن القدماء القائلين بحجيته لم يكن عندهم دليل عليه
غير هذا الدليل ، كما يظهر جليا من تعريف العضدي - المتقدم - إذ أخذ فيه
نفس حكم العقل هذا . ولعله لأجل هذا أنكره من أنكره من قدماء
أصحابنا ، إذ لم يتنبهوا إلى أدلته الأخرى على ما يظهر ، فإنه أول من
تمسك ببناء العقلاء العلامة الحلي في النهاية ( 1 ) وأول من تمسك بالأخبار
الشيخ عبد الصمد والد الشيخ البهائي ( 2 ) وتبعه صاحب الذخيرة ( 3 ) وشارح
الدروس ( 4 ) وشاع بين من تأخر عنهم . كما حقق ذلك الشيخ الأنصاري في
رسائله في الأمر الأول من مقدمات الاستصحاب . ثم قال : نعم ربما يظهر
من الحلي في السرائر الاعتماد على هذه الأخبار ، حيث عبر عن
استصحاب نجاسة الماء المتغير بعد زوال تغيره من قبل نفسه بنقض اليقين
باليقين ( 5 ) . وهذه العبارة ظاهرة أنها مأخوذة من الأخبار .
وعلى كل حال ، فهذا الدليل العقلي فيه مجال للمناقشة من وجهين :
الأول : في أصل الملازمة العقلية المدعاة . ويكفي في تكذيبها
الوجدان ، فإنا نجد أن كثيرا ما يحصل العلم بالحالة السابقة ولا يحصل
الظن ببقائها عند الشك لمجرد ثبوتها سابقا .
الثاني : - على تقدير تسليم هذه الملازمة - فإن أقصى ما يثبت بها
حصول الظن بالبقاء ، وهذا الظن لا يثبت به حكم الشرع إلا بضميمة دليل
آخر يدل على حجية هذا الظن بالخصوص ليستثنى مما دل على حرمة

--------------------------------------------------------------------------

( 1 ) نهاية الوصول : الورقة 198 .
( 2 ) العقد الطهماسبي ، مخطوط .
( 3 ) ذخيرة المعاد : ص 43 - 44 .
( 4 ) مشارق الشموس : ص 76 و 141 .
( 5 ) السرائر : ج 1 ص 62 .

295

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 4  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست