responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 4  صفحه : 296



التعبد بالظن . والشأن كل الشأن في إثبات هذا الدليل . فلا تنهض هذه
الملازمة العقلية على تقديرها دليلا بنفسها على الحكم الشرعي . ولو كان
هناك دليل على حجية هذا الظن بالخصوص لكان هو الدليل على
الاستصحاب ، لا الملازمة ، وإنما تكون الملازمة محققة لموضوعه .
ثم ما المراد من قولهم : إن الشارع يحكم برجحان البقاء على طبق
حكم العقلاء ؟ فإنه على إطلاق موجب للإيهام والمغالطة ، فإنه إن كان
المراد أنه يظن بالبقاء كما يظن سائر الناس فلا معنى له . وإن كان المراد
أنه يحكم بحجية هذا الرجحان فهذا لا تقتضيه الملازمة بل يحتاج إثبات
ذلك إلى دليل آخر كما ذكرنا . وإن كان المراد أنه يحكم بأن البقاء مظنون
وراجح عند الناس - أي يعلم بذلك - فهذا وإن كان تقتضيه الملازمة ،
ولكن هذا المقدار غير نافع ولا يكفي وحده في إثبات المطلوب ، إذ
لا يكشف مجرد علمه بحصول الظن عند الناس عن اعتباره لهذا الظن
ورضاه به . والنافع في الباب إثبات هذا الاعتبار من قبله للظن لا حكمه
بأن هذا الشئ مظنون البقاء عند الناس .
الدليل الثالث - الإجماع :
نقل جماعة الاتفاق على اعتبار الاستصحاب ، منهم صاحب المبادئ
على ما نقل عنه ، إذ قال : الاستصحاب حجة لإجماع الفقهاء على أنه متى
حصل حكم ثم وقع الشك في أنه طرأ ما يزيله أم لا وجب الحكم ببقائه
على ما كان أولا ( 1 ) .
أقول : إن تحصيل الإجماع في هذه المسألة مشكل جدا ، لوقوع

--------------------------------------------------------------------------

( 1 ) مبادئ الوصول إلى علم الأصول للعلامة الحلي : ص 251 .

296

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 4  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست