التعبد بالظن . والشأن كل الشأن في إثبات هذا الدليل . فلا تنهض هذه الملازمة العقلية على تقديرها دليلا بنفسها على الحكم الشرعي . ولو كان هناك دليل على حجية هذا الظن بالخصوص لكان هو الدليل على الاستصحاب ، لا الملازمة ، وإنما تكون الملازمة محققة لموضوعه . ثم ما المراد من قولهم : إن الشارع يحكم برجحان البقاء على طبق حكم العقلاء ؟ فإنه على إطلاق موجب للإيهام والمغالطة ، فإنه إن كان المراد أنه يظن بالبقاء كما يظن سائر الناس فلا معنى له . وإن كان المراد أنه يحكم بحجية هذا الرجحان فهذا لا تقتضيه الملازمة بل يحتاج إثبات ذلك إلى دليل آخر كما ذكرنا . وإن كان المراد أنه يحكم بأن البقاء مظنون وراجح عند الناس - أي يعلم بذلك - فهذا وإن كان تقتضيه الملازمة ، ولكن هذا المقدار غير نافع ولا يكفي وحده في إثبات المطلوب ، إذ لا يكشف مجرد علمه بحصول الظن عند الناس عن اعتباره لهذا الظن ورضاه به . والنافع في الباب إثبات هذا الاعتبار من قبله للظن لا حكمه بأن هذا الشئ مظنون البقاء عند الناس . الدليل الثالث - الإجماع : نقل جماعة الاتفاق على اعتبار الاستصحاب ، منهم صاحب المبادئ على ما نقل عنه ، إذ قال : الاستصحاب حجة لإجماع الفقهاء على أنه متى حصل حكم ثم وقع الشك في أنه طرأ ما يزيله أم لا وجب الحكم ببقائه على ما كان أولا ( 1 ) . أقول : إن تحصيل الإجماع في هذه المسألة مشكل جدا ، لوقوع