responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 4  صفحه : 294



وعليه ، فلم يبق علينا إلا النظر في الآيات والأخبار الناهية عن اتباع
غير العلم في أنها صالحة للردع في المقام أو غير صالحة ؟
والحق أنها غير صالحة ، لأن المقصود من النهي عن اتباع غير العلم
هو النهي عنه لإثبات الواقع به ، وليس المقصود من الاستصحاب إثبات
الواقع ، فلا يشمل هذا النهي الاستصحاب الذي هو قاعدة كلية يرجع إليها
عند الشك ، فلا ترتبط بالموضوع الذي نهت عنه الآيات والأخبار حتى
تكون شاملة لمثله ، أي أن الاستصحاب خارج عن الآيات والأخبار
تخصصا .
وأما ما دل على البراءة أو الاحتياط فهو في عرض الدليل على
الاستصحاب فلا يصلح للردع عنه ، لأن كلا منهما موضوعه " الشك " بل
أدلة الاستصحاب مقدمة على أدلة هذه الأصول ، كما سيأتي .
الدليل الثاني - حكم العقل :
والمقصود منه هنا هو حكم العقل النظري ، لا العملي ، إذ يذعن
بالملازمة بين العلم بثبوت الشئ في الزمان السابق وبين رجحان بقائه
في الزمان اللاحق عند الشك ببقائه .
أي أنه إذا علم الإنسان بثبوت شئ في زمان ثم طرأ ما يزلزل العلم
ببقائه في الزمان اللاحق فإن العقل يحكم برجحان بقائه وبأنه مظنون
البقاء ، وإذا حكم العقل برجحان البقاء فلابد أن يحكم الشرع أيضا
برجحان البقاء .
وإلى هذا يرجع ما نقل عن العضدي في تعريف الاستصحاب بأن
معناه : أن الحكم الفلاني قد كان ولم يعلم عدمه وكل ما كان كذلك فهو
مظنون البقاء ( 1 ) .

--------------------------------------------------------------------------

( 1 ) شرح مختصر الأصول : ج 2 ص 453 .

294

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 4  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست