responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 4  صفحه : 289


لعالم واحد قولان أو أزيد في المسألة ، إلا أن صرف الوقت في هذا مما
لا ينبغي .
والأقوى هو " القول التاسع " وهو الذي اختاره المحقق . انتهى ما أردنا
نقله من عبارة الشيخ الأعظم ( 1 ) .
وينبغي أن يزاد تفصيل آخر لم يتعرض له في نقل الأقوال ، وهو رأي
خاص به ، إذ فصل بين كون المستصحب مما ثبت بدليل عقلي فلا يجري
فيه الاستصحاب ، وبين ما ثبت بدليل آخر فيجري فيه ( 2 ) . ولعله إنما لم
يذكره في ضمن الأقوال لأ أنه يرى أن الحكم الثابت بدليل عقلي لا يمكن
أن يتطرق إليه الشك ، بل إما أن يعلم بقاؤه أو يعلم زواله ، فلا يتحقق فيه
ركن الاستصحاب وهو " الشك " فلا يكون ذلك تفصيلا في حجية
الاستصحاب .
وقبل أن ندخل في مناقشة الأقوال والترجيح بينها ينبغي أن نذكر
الأدلة على الاستصحاب التي تمسك بها القائلون بحجيته لنناقشها ونذكر
مدى دلالتها :
* * *

--------------------------------------------------------------------------

( 1 ) فرائد الأصول : ج 2 ص 560 - 561 .
( 2 ) المصدر السابق : ص 555 .

289

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 4  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست