4 - التفصيل بين الأمور الخارجية وبين الحكم الشرعي مطلقا ، فلا يعتبر في الأول . 5 - التفصيل بين الحكم الشرعي الكلي وغيره ، فلا يعتبر في الأول إلا في عدم النسخ . 6 - التفصيل بين الحكم الجزئي وغيره ، فلا يعتبر في غير الأول . وهذا هو الذي ربما يستظهر من كلام المحقق الخونساري في حاشية شرح الدروس على ما حكاه السيد في شرح الوافية . 7 - التفصيل بين الأحكام الوضعية - يعني نفس الأسباب والشروط والموانع - والأحكام التكليفية التابعة لها ، وبين غيرها من الأحكام الشرعية ، فتجري في الأول دون الثاني . 8 - التفصيل بين ما ثبت بالإجماع وغيره ، فلا يعتبر في الأول . 9 - التفصيل بين كون المستصحب مما ثبت بدليله أو من الخارج استمراره فشك في الغاية الرافعة له ، وبين غيره ، فيعتبر في الأول دون الثاني ، كما هو ظاهر المعارج . 10 - هذا التفصيل مع اختصاص الشك بوجود الغاية ، كما هو الظاهر من المحقق السبزواري . 11 - زيادة الشك في مصداق الغاية من جهة الاشتباه المصداقي دون المفهومي ، كما هو ظاهر ما سيجئ من المحقق الخوانساري ( 1 ) . ثم إنه لو بني على ملاحظة ظواهر كلمات من تعرض لهذه المسألة في الأصول والفروع لزادت الأقوال على العدد المذكور بكثير ، بل يحصل