أصل وضع لغة العرب ، أو أنها نقلت عن معناها الأصلي إلى هذا المعنى في العصور الإسلامية ؟ فإنه يقال هنا : إن الأصل عدم النقل ، لغرض إثبات أنها موضوعة لهذا المعنى في أصل اللغة . ومعنى ذلك في الحقيقة جر اليقين اللاحق إلى الزمن المتقدم . ومثل هذا الاستصحاب يحتاج إلى دليل خاص ، ولا تكفي فيه أخبار الاستصحاب ولا أدلته الأخرى ، لأ أنه ليس من باب عدم نقض اليقين بالشك ، بل يرجع أمره إلى نقض الشك المتقدم باليقين المتأخر . 7 - فعلية الشك واليقين : بمعنى أنه لا يكفي الشك التقديري ولا اليقين التقديري . واعتبار هذا الشرط لا من أجل أن الاستصحاب لا يتحقق معناه إلا بفرضه ، بل لأن ذلك مقتضى ظهور لفظ " الشك " و " اليقين " في أخبار الاستصحاب ، فإنهما ظاهران في كونهما فعليين كسائر الألفاظ في ظهورها في فعلية عناوينها . وإنما يعتبر هذا الشرط في قبال من يتوهم جريان الاستصحاب في مورد الشك التقديري . ومثاله - كما ذكره بعضهم ( 1 ) - ما لو تيقن المكلف بالحدث ثم غفل عن حاله وصلى ، ثم بعد الفراغ من الصلاة شك في أنه هل تطهر قبل الدخول في الصلاة ، فإن مقتضى " قاعدة الفراغ " صحة صلاته لحدوث الشك بعد الفراغ من العمل وعدم وجود الشك قبله . ولا نقول بجريان استصحاب الحدث إلى حين الصلاة لعدم فعلية الشك إلا بعد الصلاة . وأما الاستصحاب الجاري بعد الصلاة فهو محكوم لقاعدة الفراغ . أما لو قلنا بجريان الاستصحاب مع الشك التقديري وكان يقدر فيه الشك في الحدث