responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 4  صفحه : 281


السابق إلى الشك - فإن العمل على اليقين لا يكون إبقاء لما كان ، لأ أنه
حينئذ لم يحرز ما كان تيقن به أنه كان . ومن أجل هذا عبروا عن مورد
قاعدة اليقين ب‌ " الشك الساري " .
وهذا هو الفرق الأساسي بين القاعدتين . وسيأتي أن أخبار
الاستصحاب لا تشملها ولا دليل عليها غيرها .
5 - وحدة متعلق اليقين والشك : أي أن الشك يتعلق بنفس ما تعلق به
اليقين مع قطع النظر عن اعتبار الزمان . وهذا هو المقوم لمعنى
الاستصحاب الذي حقيقته " إبقاء ما كان " .
وبهذا تفترق " قاعدة الاستصحاب " عن " قاعدة المقتضي والمانع "
التي موردها ما لو حصل اليقين بالمقتضي والشك في الرافع - أي المانع
في تأثيره - فيكون المشكوك فيها غير المتيقن . فإن من يذهب إلى صحة
هذه القاعدة يقول : إنه يجب البناء على تحقق المقتضى ( بالفتح ) إذا تيقن
بوجود المقتضي ( بالكسر ) ويكفي ذلك بلا حاجة إلى إحراز عدم المانع من
تأثيره ، أي أن مجرد إحراز المقتضي كاف في ترتيب آثار مقتضاه .
وسيأتي الكلام إن شاء الله تعالى فيها .
6 - سبق زمان المتيقن على زمان المشكوك : أي أنه يجب أن يتعلق
الشك في بقاء ما هو متيقن الوجود سابقا . وهذا هو الظاهر من معنى
الاستصحاب ، فلو انعكس الأمر بأن كان زمان المتيقن متأخرا عن زمان
المشكوك - بأن يشك في مبدأ حدوث ما هو متيقن الوجود في الزمان
الحاضر - فإن هذا يرجع إلى " الاستصحاب القهقرى " الذي لا دليل عليه .
مثاله : ما لو علم بأن صيغة " افعل " حقيقة في الوجوب في لغتنا
الفعلية الحاضرة وشك في مبدأ حدوث وضعها لهذا المعنى ، هل كان في

281

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 4  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست