responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 4  صفحه : 283



لو أنه التفت قبل الصلاة ، فإن المصلي حينئذ يكون بمنزلة من دخل في
الصلاة وهو غير متطهر يقينا ، فلا تصح صلاته وإن كان غافلا حين الصلاة ،
ولا تصححها " قاعدة الفراغ " لأ نهى لا تكون حاكمة على الاستصحاب
الجاري قبل الدخول في الصلاة .
معنى حجية الاستصحاب :
من جملة المناقشات في تعريف الاستصحاب المتقدم - وهو " إبقاء ما
كان " ونحوه - ما قاله بعضهم : إنه لا شك في صحة توصيف الاستصحاب
بالحجية ، مع أنه لو أريد منه ما يؤدي معنى " الإبقاء " لا يصح وصفه
بالحجة ، لأ أنه إن أريد منه " الإبقاء العملي المنسوب إلى المكلف " فواضح
عدم صحة توصيفه بالحجة ، لأ أنه ليس الإبقاء العملي يصح أن يكون دليلا
على شئ وحجة فيه . وإن أريد منه " الإلزام الشرعي " فإنه مدلول الدليل ،
لا أنه دليل على نفسه وحجة على نفسه ، وكيف يكون دليلا على نفسه
وحجة على نفسه ؟ فهو من هذه الجهة شأنه شأن الأحكام التكليفية
المدلولة للأدلة .
قلت : نستطيع حل هذه الشبهة بالرجوع إلى ما ذكرناه من معنى
" الإبقاء " الذي هو مؤدي الاستصحاب ، وهو أن المراد به : القاعدة
الشرعية المجعولة في مقام العمل . فليس المراد منه " الإبقاء العملي
المنسوب إلى المكلف " ولا " الإلزام الشرعي " فيصح توصيفه بالحجة .
ولكن لا بمعنى الحجة في باب الأمارات بل بالمعنى اللغوي لها ، لأ أنه
لا معنى لكون قاعدة العمل دليلا على شئ مثبتة له ( 1 ) بل هي الأمر
المجعول من قبل الشارع ، فتحتاج إلى إثبات ودليل كسائر الأحكام

--------------------------------------------------------------------------

( 1 ) في العبارة شئ من الإغلاق والإبهام .

283

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 4  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست