لو أنه التفت قبل الصلاة ، فإن المصلي حينئذ يكون بمنزلة من دخل في الصلاة وهو غير متطهر يقينا ، فلا تصح صلاته وإن كان غافلا حين الصلاة ، ولا تصححها " قاعدة الفراغ " لأ نهى لا تكون حاكمة على الاستصحاب الجاري قبل الدخول في الصلاة . معنى حجية الاستصحاب : من جملة المناقشات في تعريف الاستصحاب المتقدم - وهو " إبقاء ما كان " ونحوه - ما قاله بعضهم : إنه لا شك في صحة توصيف الاستصحاب بالحجية ، مع أنه لو أريد منه ما يؤدي معنى " الإبقاء " لا يصح وصفه بالحجة ، لأ أنه إن أريد منه " الإبقاء العملي المنسوب إلى المكلف " فواضح عدم صحة توصيفه بالحجة ، لأ أنه ليس الإبقاء العملي يصح أن يكون دليلا على شئ وحجة فيه . وإن أريد منه " الإلزام الشرعي " فإنه مدلول الدليل ، لا أنه دليل على نفسه وحجة على نفسه ، وكيف يكون دليلا على نفسه وحجة على نفسه ؟ فهو من هذه الجهة شأنه شأن الأحكام التكليفية المدلولة للأدلة . قلت : نستطيع حل هذه الشبهة بالرجوع إلى ما ذكرناه من معنى " الإبقاء " الذي هو مؤدي الاستصحاب ، وهو أن المراد به : القاعدة الشرعية المجعولة في مقام العمل . فليس المراد منه " الإبقاء العملي المنسوب إلى المكلف " ولا " الإلزام الشرعي " فيصح توصيفه بالحجة . ولكن لا بمعنى الحجة في باب الأمارات بل بالمعنى اللغوي لها ، لأ أنه لا معنى لكون قاعدة العمل دليلا على شئ مثبتة له ( 1 ) بل هي الأمر المجعول من قبل الشارع ، فتحتاج إلى إثبات ودليل كسائر الأحكام