حدث له يقين يوم السبت في أن الثوب كان طاهرا يوم الخميس . فإن كل هذه الفروض هي مجرى للاستصحاب . والوجه في اعتبار اجتماع اليقين والشك في الزمان واضح ، لأن ذلك هو المقوم لحقيقة الاستصحاب الذي هو " إبقاء ما كان " إذ لو لم يجتمع اليقين السابق مع الشك اللاحق زمانا فإنه لا يفرض ذلك إلا فيما إذا تبدل اليقين بالشك وسرى الشك إليه فلا يكون العمل باليقين إبقاء لما كان ، بل هذا مورد " قاعدة اليقين " المباينة في حقيقتها لقاعدة الاستصحاب ، وستأتي الإشارة إليها . 4 - تعدد زمان المتيقن والمشكوك : ويشعر بهذا الشرط نفس الشرط الثالث المتقدم ، لأ أنه مع فرض وحدة زمان اليقين والشك يستحيل فرض اتحاد زمان المتيقن والمشكوك مع كون المتيقن نفس المشكوك - كما سيأتي اشتراط ذلك في الاستصحاب أيضا - وذلك لأن معناه اجتماع اليقين والشك بشئ واحد ، وهو محال . والحقيقة أن وحدة زمان صفتي اليقين والشك بشئ واحد يستلزم تعدد زمان متعلقهما ، وبالعكس ، أي أن وحدة زمان متعلقهما يستلزم تعدد زمان الصفتين . وعليه ، فلا يفرض الاستصحاب إلا في مورد اتحاد زمان اليقين والشك مع تعدد زمان متعلقهما . وأما في فرض العكس بأن يتعدد زمانهما مع اتحاد زمان متعلقهما بأن يكون في الزمان اللاحق شاكا في نفس ما تيقنه سابقا بوصف وجوده السابق ، فإن هذا هو مورد ما يسمى ب " قاعدة اليقين " والعمل باليقين لا يكون إبقاء لما كان : مثلا : إذا تيقن بحياة شخص يوم الجمعة ثم شك يوم السبت بنفس حياته يوم الجمعة بأن سرى الشك إلى يوم الجمعة - أي أنه تبدل يقينه