شرعيا أو موضوعا ذا حكم شرعي . وقد قلنا سابقا : إن ذلك ركن في الاستصحاب ، لأن المفهوم من الأخبار الدالة عليه - بل من معناه - أن يثبت يقين بالحالة السابقة وأن لثبوت هذا اليقين علية في القاعدة . ولا فرق في ذلك بين أن نقول بأن اعتبار سبق اليقين من جهة كونه صفة قائمة بالنفس ، وبين أن نقول بذلك من جهة كونه طريقا وكاشفا . وسيأتي بيان وجه الحق من القولين . 2 - الشك : والمقصود منه الشك في بقاء المتيقن . وقد قلنا سابقا : إنه ركن في الاستصحاب ، لأ أنه لا معنى لفرض هذه القاعدة ولا للحاجة إليها مع فرض بقاء اليقين أو تبدله بيقين آخر ، ولا يصح أن تجري إلا في فرض الشك ببقاء ما كان متيقنا . فالشك مفروغ عنه في فرض جريان قاعدة الاستصحاب ، فلابد أن يكون مأخوذا في موضوعها . ولكن ينبغي ألا يخفى أن المقصود من " الشك " ما هو أعم من الشك بمعناه الحقيقي - أي تساوي الاحتمالين - ومن الظن غير المعتبر . فيكون المراد منه عدم العلم والعلمي مطلقا ، وسيأتي الإشارة إلى سر ذلك . 3 - اجتماع اليقين والشك في زمان واحد : بمعنى أن يتفق في آن واحد حصول اليقين والشك ، لا بمعنى أن مبدأ حدوثهما يكون في آن واحد ، بل قد يكون مبدأ حدوث اليقين قبل حدوث الشك ، كما هو المتعارف في أمثلة الاستصحاب . وقد يكونان متقارنين حدوثا ، كما لو علم يوم الجمعة - مثلا - بطهارة ثوبه يوم الخميس وفي نفس يوم الجمعة في آن حصول العلم حصل له الشك في بقاء الطهارة السابقة إلى يوم الجمعة . وقد يكون مبدأ حدوث اليقين متأخرا عن حدوث الشك ، كما لو حدث الشك يوم الجمعة في طهارة ثوبه واستمر الشك إلى يوم السبت ثم