responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 4  صفحه : 279


شرعيا أو موضوعا ذا حكم شرعي . وقد قلنا سابقا : إن ذلك ركن في
الاستصحاب ، لأن المفهوم من الأخبار الدالة عليه - بل من معناه - أن
يثبت يقين بالحالة السابقة وأن لثبوت هذا اليقين علية في القاعدة . ولا
فرق في ذلك بين أن نقول بأن اعتبار سبق اليقين من جهة كونه صفة
قائمة بالنفس ، وبين أن نقول بذلك من جهة كونه طريقا وكاشفا . وسيأتي
بيان وجه الحق من القولين .
2 - الشك : والمقصود منه الشك في بقاء المتيقن . وقد قلنا سابقا : إنه
ركن في الاستصحاب ، لأ أنه لا معنى لفرض هذه القاعدة ولا للحاجة إليها
مع فرض بقاء اليقين أو تبدله بيقين آخر ، ولا يصح أن تجري إلا في
فرض الشك ببقاء ما كان متيقنا . فالشك مفروغ عنه في فرض جريان
قاعدة الاستصحاب ، فلابد أن يكون مأخوذا في موضوعها .
ولكن ينبغي ألا يخفى أن المقصود من " الشك " ما هو أعم من الشك
بمعناه الحقيقي - أي تساوي الاحتمالين - ومن الظن غير المعتبر . فيكون
المراد منه عدم العلم والعلمي مطلقا ، وسيأتي الإشارة إلى سر ذلك .
3 - اجتماع اليقين والشك في زمان واحد : بمعنى أن يتفق في آن
واحد حصول اليقين والشك ، لا بمعنى أن مبدأ حدوثهما يكون في آن
واحد ، بل قد يكون مبدأ حدوث اليقين قبل حدوث الشك ، كما هو
المتعارف في أمثلة الاستصحاب . وقد يكونان متقارنين حدوثا ، كما لو
علم يوم الجمعة - مثلا - بطهارة ثوبه يوم الخميس وفي نفس يوم الجمعة
في آن حصول العلم حصل له الشك في بقاء الطهارة السابقة إلى يوم
الجمعة . وقد يكون مبدأ حدوث اليقين متأخرا عن حدوث الشك ، كما لو
حدث الشك يوم الجمعة في طهارة ثوبه واستمر الشك إلى يوم السبت ثم

279

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 4  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست