جميع المباني ، غاية الأمر أن الدليل عليها تارة يكون الأخبار ، واخرى بناء العقلاء ، وثالثة إذعان العقل الذي يستكشف منه حكم الشرع . ومنها : أن التعريف المذكور لا يتكفل ببيان أركان الاستصحاب من نحو اليقين السابق والشك اللاحق . والجواب : أن التعبير ب " إبقاء ما كان " مشعر بالركنين معا : أما الأول - وهو اليقين السابق - فيفهم من كلمة " ما كان " لأ أنه - كما أفاده الشيخ الأنصاري - " دخل الوصف في الموضوع مشعر بعليته للحكم ، فعلة الإبقاء أنه كان ، فيخرج من التعريف إبقاء الحكم لأجل وجود علته أو دليله " ( 1 ) . وحينئذ لا يفرض أنه كان إلا إذا كان متيقنا . وأما الثاني - وهو الشك اللاحق - فيفهم من كلمة " الإبقاء " الذي معناه الإبقاء حكما وتنزيلا وتعبدا ، ولا يكون الحكم التعبدي التنزيلي إلا في مورد مفروض فيه الشك بالواقع الحقيقي ، بل مع عدم الشك بالبقاء لا معنى لفرض الإبقاء وإنما يكون بقاء للحكم ويكون أيضا عملا بالحاضر ، لا بما كان . مقومات الاستصحاب : بعد أن أشرنا إلى أن لقاعدة الاستصحاب أركانا نقول تعقيبا على ذلك : إن هذه القاعدة تتقوم بعدة أمور إذا لم تتوفر فيها فإما ألا تسمى استصحابا ، أو لا تكون مشمولة لأدلته الآتية . ويمكن أن ترتقي هذه المقومات إلى سبعة أمور حسبما تقتنص من كلمات الباحثين : 1 - اليقين : والمقصود به اليقين بالحالة السابقة ، سواء كانت حكما