responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 4  صفحه : 278



جميع المباني ، غاية الأمر أن الدليل عليها تارة يكون الأخبار ، واخرى
بناء العقلاء ، وثالثة إذعان العقل الذي يستكشف منه حكم الشرع .
ومنها : أن التعريف المذكور لا يتكفل ببيان أركان الاستصحاب من
نحو اليقين السابق والشك اللاحق .
والجواب : أن التعبير ب‌ " إبقاء ما كان " مشعر بالركنين معا :
أما الأول - وهو اليقين السابق - فيفهم من كلمة " ما كان " لأ أنه - كما
أفاده الشيخ الأنصاري - " دخل الوصف في الموضوع مشعر بعليته
للحكم ، فعلة الإبقاء أنه كان ، فيخرج من التعريف إبقاء الحكم لأجل
وجود علته أو دليله " ( 1 ) . وحينئذ لا يفرض أنه كان إلا إذا كان متيقنا .
وأما الثاني - وهو الشك اللاحق - فيفهم من كلمة " الإبقاء " الذي معناه
الإبقاء حكما وتنزيلا وتعبدا ، ولا يكون الحكم التعبدي التنزيلي إلا في
مورد مفروض فيه الشك بالواقع الحقيقي ، بل مع عدم الشك بالبقاء
لا معنى لفرض الإبقاء وإنما يكون بقاء للحكم ويكون أيضا عملا
بالحاضر ، لا بما كان .
مقومات الاستصحاب :
بعد أن أشرنا إلى أن لقاعدة الاستصحاب أركانا نقول تعقيبا على
ذلك : إن هذه القاعدة تتقوم بعدة أمور إذا لم تتوفر فيها فإما ألا تسمى
استصحابا ، أو لا تكون مشمولة لأدلته الآتية . ويمكن أن ترتقي هذه
المقومات إلى سبعة أمور حسبما تقتنص من كلمات الباحثين :
1 - اليقين : والمقصود به اليقين بالحالة السابقة ، سواء كانت حكما

--------------------------------------------------------------------------

( 1 ) فرائد الأصول : ج 2 ص 541 .

278

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 4  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست