responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 4  صفحه : 277


وإلى تعريف القاعدة نظر من عرف الاستصحاب بأنه " إبقاء ما كان "
فإن القاعدة في الحقيقة معناها إبقاؤه حكما . وكذلك من عرفه بأنه
" الحكم ببقاء ما كان " ولذا قال الشيخ الأنصاري عن ذلك التعريف :
" والمراد بالإبقاء : الحكم بالبقاء " بعد أن قال : إنه أسد التعاريف
وأخصرها ( 1 ) .
ولقد أحسن وأجاد في تفسير " الإبقاء " بالحكم بالبقاء ، ليدلنا على أن
المراد من " الإبقاء " الإبقاء حكما الذي هو القاعدة ، لا الإبقاء عملا الذي
هو فعل العامل بها .
وقد اعترض على هذا التعريف الذي استحسنه الشيخ بعدة أمور نذكر
أهمها ونجيب عنها :
منها : لا جامع للاستصحاب بحسب المشارب فيه من جهة المباني
الثلاثة الآتية في حجيته ، وهي : الأخبار ، وبناء العقلاء ، وحكم العقل .
فلا يصح أن يعبر عنه بالإبقاء على جميع هذه المباني . وذلك لأن
المراد منه إن كان " الإبقاء العملي من المكلف " فليس بهذا المعنى موردا
لحكم العقل ، لأن المراد من حكم العقل هنا إذعانه - كما سيأتي - وإذعانه
إنما هو ببقاء الحكم لا بإبقائه العملي من المكلف . وإن كان المراد منه
" الإبقاء غير المنسوب إلى المكلف " فمن الواضح أنه لا جهة جامعة بين
الإلزام الشرعي الذي هو متعلق بالإبقاء وبين البناء العقلائي والإدراك
العقلي .
والجواب يظهر مما سبق ، فإن المراد من " الاستصحاب " هو القاعدة
في العمل المجعولة من قبل الشارع ، وهي قاعدة واحدة في معناها على

--------------------------------------------------------------------------

( 1 ) فرائد الأصول : ج 2 ص 541 .

277

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 4  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست