responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 4  صفحه : 271


وقد اتضح لدى الأصوليين أن الوظيفة الجارية في جميع أبواب الفقه
من غير اختصاص بباب دون باب هي على أربعة أنواع :
1 - أصالة البراءة .
2 - أصالة الاحتياط .
3 - أصالة التخيير .
4 - أصالة الاستصحاب .
ومن جميع ما تقدم يتضح لنا :
أولا : أن موضوع هذا " المقصد الرابع " هو الشك بالحكم ( 1 ) .
ثانيا : أن هذه الأصول الأربعة مأخوذ في موضوعها " الشك بالحكم "
أيضا .
ثم اعلم أن الحصر في هذه الأصول الأربعة حصر استقرائي ، لأ نهى هي
التي وجدوا أنها تجري في جميع أبواب الفقه ، ولذا يمكن فرض أصول
أخرى غيرها ولو في أبواب خاصة من الفقه . وبالفعل هناك جملة من
الأصول في الموارد الخاصة يرجع إليها الشاك في الحكم ، مثل " أصالة
الطهارة " الجاري ( 2 ) في مورد الشك بالطهارة في الشبهة الحكمية
والموضوعية .
وإنما تعددت هذه الأصول الأربعة فلتعدد مجاريها - أي مواردها -
التي تختلف باختلاف حالات الشك ، إذ لكل أصل منها حالة من الشك
هي مجراه على وجه لا يجري فيها غيره من باقي الأصول .

--------------------------------------------------------------------------

( 1 ) المقصود بالشك ما هو أعم من الشك الحقيقي - وهو تساوي الطرفين - ومن الظن غير
المعتبر ، نظرا إلى أن حكمه حكم الشك ، بل باعتبار آخر يدخل الظن غير المعتبر في الشك
حقيقة ، من ناحية أنه لا يرفع حيرة المكلف باتباعه فيبقى العامل به شاكا في فراغ ذمته .
( 2 ) كذا ، والمناسب : الجارية .

271

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 4  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست