responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 3  صفحه : 257


وقد وقع الكلام في هذه المرجحات أنها مترتبة عند التعارض بينها
أو أ نهى في عرض واحد ، على أقوال :
الأول : أنها في عرض واحد ، فلو كان أحد الخبرين المتعارضين
واجدا لبعضها والخبر الآخر واجدا لبعض آخر وقع التزاحم بين الخبرين ،
فيقدم الأقوى مناطا ، فإن لم يكن أحدهما أقوى مناطا تخير بينهما . وهذا
هو مختار الشيخ صاحب الكفاية ( 1 ) .
الثاني : أنها مترتبة ويقدم " المرجح الجهتي " على غيره ، فالمخالف
للعامة أولى بالتقديم على الموافق لهم وإن كان مشهورا . وهذا هو
المنسوب إلى الوحيد البهبهاني ( 2 ) .
الثالث : أنها مترتبة ، ولكن على العكس من الأول ، أي أنه يقدم
" المرجح الصدوري " على غيره ، فيقدم المشهور الموافق للعامة على
الشاذ المخالف لهم . وهذا هو ما ذهب إليه شيخنا النائيني ( 3 ) .
الرابع : أنها مترتبة حسبما جاء في المقبولة أو في الروايات الأخرى ،
بأن يقدم - مثلا حسبما يظهر من المقبولة - المشهور فإن تساويا في
الشهرة قدم الموافق للكتاب والسنة ، فان تساويا في ذلك قدم ما يخالف
العامة ( 4 ) .
وهناك أقوال أخرى لا فائدة في نقلها .
وفي الحقيقة : أن هذا الخلاف ليس بمناط واحد ، بل يبتنى على أشياء :
منها : أنه يبتني على القول بوجوب الاقتصار على المرجحات

--------------------------------------------------------------------------

( 1 ) كفاية الأصول : ص 518 .
( 2 ) لم نعثر عليه في رسالته التي أفردها للجمع بين الأخبار ، ولا في فوائده الحائرية . وعزاه
المحقق الخراساني إلى محكي الوحيد البهبهاني ، كفاية الأصول : ص 518 .
( 3 ) فوائد الأصول : ج 4 ص 779 .
( 4 ) انظر الوافية للفاضل التوني ( قدس سره ) : ص 333 .

257

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 3  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست