- كما سبق قريبا - أن الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامة بعد فرض حجية الخبرين في أنفسهما ، فتدل على الترجيح ، لا على التمييز كما قيل ( 1 ) . والنتيجة : أن المستفاد من الأخبار أن المرجحات المنصوصة ثلاثة : الشهرة ، وموافقة الكتاب والسنة ، ومخالفة العامة . وهذا ما استفاده الشيخ الكليني في مقدمة الكافي . المقام الثاني في المفاضلة بين المرجحات إن المرجحات في جملتها ترجع إلى ثلاث نواح لا تخرج عنها : 1 - ما يكون مرجحا للصدور ، ويسمى " المرجح الصدوري " ومعنى ذلك : أن المرجح يجعل صدور أحد الخبرين أقرب من صدور الآخر . وذلك مثل موافقة المشهور ، وصفات الراوي . 2 - ما يكون مرجحا لجهة الصدور ، ويسمى " المرجح الجهتي " فإن صدور الخبر - المعلوم الصدور حقيقة أو تعبدا - قد يكون لجهة الحكم الواقعي ، وقد يكون لبيان خلافه لتقية أو غيرها من مصالح إظهار خلاف الواقع . وذلك مثل ما إذا كان الخبر مخالفا للعامة ، فإنه يرجح في مورد معارضته بخبر آخر موافق لهم أن صدوره كان لبيان الحكم الواقعي ، لأ أنه لا يحتمل فيه إظهار خلاف الواقع ، بخلاف الآخر . 3 - ما يكون مرجحا للمضمون ، ويسمى " المرجح المضموني " . وذلك مثل موافقة الكتاب والسنة ، إذ يكون مضمون الخبر الموافق أقرب إلى الواقع في النظر .