والثانية : في بيان ترجيح أحد المتعارضين . وهذه لم يرد فيها مثل تلك التعبيرات ، وقد قرأت بعضها . وينبغي أن تحمل على المخالفة لظاهر الكتاب لا لنصه ، لا سيما أن مورد بعضها - مثل المقبولة - في الخبر الذي لو كان وحده لاخذ به وإنما المانع من الأخذ به وجود المعارض ، إذ الأمر بالأخذ بالموافق وترك المخالف وقع في المقبولة بعد فرض كونهما مشهورين قد رواهما الثقات ، ثم فرض السائل موافقتهما معا للكتاب بعد ذلك ، إذ قال : " فإن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنة " ولا يكون ذلك إلا الموافقة لظاهره وإلا لزم وجود نصين متبائنين في الكتاب . كل ذلك يدل على أن المراد من " مخالفة الكتاب " في المقبولة مخالفة الظاهر ، لا النص . ويشهد لما قلناه أيضا ما جاء في خبر الحسن ( 1 ) المتقدم : " فإن كان يشبههما فهو منا " فإن التعبير بكلمة " يشبههما " يشير إلى أن المراد الموافقة والمخالفة للظاهر . 5 - مخالفة العامة : إن الأخبار المطلقة الآمرة بالأخذ بما خالف العامة وترك ما وافقها كلها منقولة عن رسالة للقطب الراوندي ( 2 ) وقد نقل عن الفاضل النراقي أنه قال : إنها غير ثابتة عن القطب ثبوتا شايعا فلا حجة فيما نقل عنه ( 3 ) . وهناك رواية مرسلة عن الاحتجاج تقدمت ( في رقم 10 ) لا حجة فيها ، لضعفها بالإرسال . فينحصر الدليل في " المقبولة " المتقدمة . وظاهرها