والجواب : إن الشاذ المقطوع العدم لا يدخل في مسألتنا قطعا ، وأما الموثوق بعدمه من جهة حصول الثقة الفعلية بمعارضه ، فلا يضر ذلك في كونه مشمولا لأدلة حجية الخبر ، لأن الظاهر كفاية وثاقة الراوي في قبول خبره من دون إناطة بالوثوق الفعلي بخبره . وقد تقدم في حجية خبر الثقة أنه لا يشترط حصول الظن الفعلي به ولا عدم الظن بخلافه ( 1 ) . 4 - الترجيح بموافقة الكتاب : في ذلك روايات كثيرة ، منها : مقبولة ابن حنظلة المتقدمة . ومنها : خبر الحسن بن الجهم المتقدم ( رقم 1 ) فقد جاء في صدره : قلت له : تجيئنا الأحاديث عنكم مختلفة ؟ قال : ما جاءك عنا فقسه على كتاب الله عز وجل وأحاديثنا : فإن كان يشبههما فهو منا ، وإن لم يكن يشبههما فليس منا . قال في الكفاية : إن في كون أخبار موافقة الكتاب أو مخالفة القوم من أخبار الباب نظرا ، وجهه قوة احتمال أن يكون المخالف للكتاب في نفسه غير حجة ، بشهادة ما ورد في أنه زخرف وباطل وليس بشئ ، أو أنه لم نقله ، أو أمر بطرحه على الجدار . . . ( 2 ) . أقول : في مسألة موافقة الكتاب ومخالفته طائفتان من الأخبار : الأولى : في بيان مقياس أصل حجية الخبر ، لا في مقام المعارضة بغيره ، وهي التي ورد فيها التعبيرات المذكورة في الكفاية : إنه زخرف وباطل . . . إلى آخره . فلابد أن تحمل هذه الطائفة على المخالفة لصريح الكتاب ، لأنه هو الذي يصح وصفه بأنه زخرف وباطل ونحوهما .