responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 3  صفحه : 253


2 - أن تكون الشهرة العملية قديمة ، أي واقعة في عصر الأئمة أو
العصر الذي يليه الذي تم فيه جمع الأخبار وتحقيقها . أما الشهرة في
العصور المتأخرة فيشكل تقوية الرواية بها .
هذا من جهة الترجيح بالشهرة العملية في مقام التعارض . أما من جهة
جبر الشهرة للخبر الضعيف مع قطع النظر عن وجود ما يعارضه فقد وقع
نزاع للعلماء فيه . والحق أنها جابرة له إذا كانت قديمة أيضا ، لأن العمل
بالخبر عند المشهور من القدماء مما يوجب الوثوق بصدوره . والوثوق هو
المناط في حجية الخبر ، كما تقدم . وبالعكس من ذلك إعراض الأصحاب
عن الخبر ، فإنه يوجب وهنه وإن كان راويه ثقة وكان قوي السند ، بل كلما
قوي سند الخبر فأعرض عنه الأصحاب كان ذلك أكثر دلالة على وهنه .
وأما الثانية : - وهي الشهرة في الرواية - فإن اجماع المحققين قائم
على الترجيح بها ، وقد دلت عليه المقبولة المتقدمة ، وقد جاء فيها " فإن
المجمع عليه لا ريب فيه " والمقصود من " المجمع عليه " المشهور ، بدليل
فهم السائل ذلك ، إذ عقبه بالسؤال : " فإن كان الخبران عنكما مشهورين " .
ولا معنى لأن يراد من الشهرة الإجماع .
وقد يقال : إن شهرة الرواية في عصر الأئمة يوجب كون الخبر مقطوع
الصدور ، وعلى الأقل يوجب كونه موثوقا بصدوره . وإذا كان كذلك فالشاذ
المعارض له إما مقطوع العدم أو موثوق بعدمه ، فلا تعمه أدلة حجية
الخبر ( 1 ) . وعليه فيخرج اقتضاء الشهرة في الرواية عن مسألة ترجيح
إحدى الحجتين بل تكون لتمييز الحجة عن اللاحجة .

--------------------------------------------------------------------------

( 1 ) نهاية الدراية : ج 6 ص 317 .

253

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 3  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست