2 - أن تكون الشهرة العملية قديمة ، أي واقعة في عصر الأئمة أو العصر الذي يليه الذي تم فيه جمع الأخبار وتحقيقها . أما الشهرة في العصور المتأخرة فيشكل تقوية الرواية بها . هذا من جهة الترجيح بالشهرة العملية في مقام التعارض . أما من جهة جبر الشهرة للخبر الضعيف مع قطع النظر عن وجود ما يعارضه فقد وقع نزاع للعلماء فيه . والحق أنها جابرة له إذا كانت قديمة أيضا ، لأن العمل بالخبر عند المشهور من القدماء مما يوجب الوثوق بصدوره . والوثوق هو المناط في حجية الخبر ، كما تقدم . وبالعكس من ذلك إعراض الأصحاب عن الخبر ، فإنه يوجب وهنه وإن كان راويه ثقة وكان قوي السند ، بل كلما قوي سند الخبر فأعرض عنه الأصحاب كان ذلك أكثر دلالة على وهنه . وأما الثانية : - وهي الشهرة في الرواية - فإن اجماع المحققين قائم على الترجيح بها ، وقد دلت عليه المقبولة المتقدمة ، وقد جاء فيها " فإن المجمع عليه لا ريب فيه " والمقصود من " المجمع عليه " المشهور ، بدليل فهم السائل ذلك ، إذ عقبه بالسؤال : " فإن كان الخبران عنكما مشهورين " . ولا معنى لأن يراد من الشهرة الإجماع . وقد يقال : إن شهرة الرواية في عصر الأئمة يوجب كون الخبر مقطوع الصدور ، وعلى الأقل يوجب كونه موثوقا بصدوره . وإذا كان كذلك فالشاذ المعارض له إما مقطوع العدم أو موثوق بعدمه ، فلا تعمه أدلة حجية الخبر ( 1 ) . وعليه فيخرج اقتضاء الشهرة في الرواية عن مسألة ترجيح إحدى الحجتين بل تكون لتمييز الحجة عن اللاحجة .