responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 3  صفحه : 252



ويشهد لذلك أنها جعلت من جملة المرجحات كونه " أفقه " في
عرض كونه " أعدل " و " أصدق في الحديث " ولا ربط للأفقهية بترجيح
الرواية من جهة كونها رواية .
نعم ، إن المقبولة انتقلت بعد ذلك إلى الترجيح للرواية بما هي رواية
ابتداء من الترجيح بالشهرة ، وإن كان ذلك من أجل كونها سندا لحكم
الحاكم ، فإن هذا أمر آخر غير الترجيح لنفس الحكم وبيان نفوذه .
وعليه ، فالمقبولة لا دليل فيها على الترجيح بالصفات . وأما الترجيح
بالشهرة وما يليها ، فسيأتي الكلام عنه . ويؤيد هذا الاستنتاج أن صاحب
الكافي لم يذكر في مقدمة كتابه الترجيح بصفات الراوي .
3 - الترجيح بالشهرة :
تقدم ( ص 170 ) أن الشهرة ليست حجة في نفسها ، وأما إذا كانت
مرجحة للرواية - على القول به - فلا ينافي عدم حجيتها في نفسها .
والشهرة المرجحة على نحوين : شهرة عملية - وهي الشهرة الفتوائية
المطابقة للرواية - وشهرة في الرواية وإن لم يكن العمل على طبقها
مشهورا .
أما الأولى : فلم يرد فيها من الأخبار ما يدل على الترجيح بها . فإذا
قلنا بالترجيح بها ، فلابد أن يكون بمناط وجوب الترجيح بكل ما يوجب
الأقربية إلى الواقع - على ما سيأتي وجهه - غاية الأمر أن تقوية الرواية
بالعمل بها يشترط فيها أمران :
1 - أن يعرف استناد الفتوى إليها ، إذ لا يكفي مجرد مطابقة فتوى
المشهور للرواية في الوثوق بأقربيتها إلى الواقع .

252

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 3  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست