responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 2  صفحه : 420


أنه لا يدل على فساد المعاملة ، إذ لم تثبت المنافاة لا عقلا ولا عرفا بين
مبغوضية العقد والتسبيب به وبين إمضاء الشارع له بعد أن كان العقد
مستوفيا لجميع الشروط المعتبرة فيه ، بل ثبت خلافها كحرمة الظهار التي
لم تناف ترتب الأثر عليه من الفراق .
وإن كان النهي على النحو الثاني - أي عن المسبب - فقد ذهب
جماعة من العلماء إلى أن النهي في هذا القسم يقتضي الفساد ( 1 ) .
وأقصى ما يمكن تعليل ذلك بما ذكره بعض أعاظم مشايخنا : من أن
صحة كل معاملة مشروطة بأن يكون العاقد مسلطا على المعاملة في
حكم الشارع غير محجور عليه من قبله من التصرف في العين التي تجري
عليها المعاملة ، ونفس النهي عن المسبب يكون معجزا مولويا للمكلف
عن الفعل ورافعا لسلطنته عليه ، فيختل به ذلك الشرط المعتبر في صحة
المعاملة ، فلا محالة يترتب على ذلك فسادها ( 2 ) .
هذا غاية ما يمكن أن يقال في بيان اقتضاء النهي عن المسبب لفساد
المعاملة . ولكن التحقيق أن يقال :
إن استناد الفساد إلى النهي إنما يصح أن يفرض ويتنازع فيه فيما إذا
كان العقد بشرائطه موجودا حتى بشرائط المتعاقدين وشرائط العوضين ،
وأنه ليس في البين إلا المبغوضية الصرفة المستفادة من النهي . وحينئذ يقع
البحث في أن هذه المبغوضية هل تنافي صحة المعاملة أو لا تنافيها ؟
أما إذا كان النهي دالا على اعتبار شئ في المتعاقدين والعوضين أو
العقد - مثل النهي عن أن يبيع السفيه والمجنون والصغير الدال على اعتبار
العقل والبلوغ في البايع ، وكالنهي عن بيع الخمر والميتة والآبق ونحوها

--------------------------------------------------------------------------

( 1 ) لم نجده إلا في كلام النائيني ، راجع فوائد الأصول : ج 1 - 2 ص 471 .
( 2 ) أجود التقريرات : ج 1 ص 404 .

420

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 2  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست