إلى مانعية شئ ، فيستفاد منه أن عدم ذلك الشئ يكون شرطا في المأمور به . ولكن هذا شئ آخر لا يرتبط بمسألتنا ، فإن هذا يجري حتى في الواجبات التوصلية ، فإن فقد أحد شروطها يوجب فسادها . المبحث الثاني النهي عن المعاملة إن النهي في المعاملة على نحوين - كالنهي عن العبادة - فإنه تارة يكون النهي بداعي بيان مانعية الشئ المنهي عنه أو بداع آخر مشابه له ، واخرى يكون بداعي الردع والزجر من أجل مبغوضية ما تعلق به النهي ووجود الحزازة فيه . فإن كان الأول : فهو خارج عن مسألتنا - كما تقدم في التنبيه السابق - إذ لا شك في أنه لو كان النهي بداعي الإرشاد إلى مانعية الشئ في المعاملة ، فإنه يكون دالا على فسادها عند الإخلال ، لدلالة النهي على اعتبار عدم المانع فيها ، فتخلفه تخلف للشرط المعتبر في صحتها . وهذا لا ينبغي أن يختلف فيه اثنان . وإن كان الثاني : فإن النهي إما أن يكون عن ذات السبب ، أي عن العقد الإنشائي - أو فقل : عن التسبيب به لإيجاد المعاملة - كالنهي عن البيع وقت النداء لصلاة الجمعة في قوله تعالى : * ( إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع . . . ) * ( 1 ) . وإما أن يكون عن ذات المسبب ، أي عن نفس وجود المعاملة ، كالنهي عن بيع الآبق وبيع المصحف . فإن كان النهي على النحو الأول - أي عن ذات السبب - فالمعروف