responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 2  صفحه : 419



إلى مانعية شئ ، فيستفاد منه أن عدم ذلك الشئ يكون شرطا في
المأمور به . ولكن هذا شئ آخر لا يرتبط بمسألتنا ، فإن هذا يجري حتى
في الواجبات التوصلية ، فإن فقد أحد شروطها يوجب فسادها .
المبحث الثاني
النهي عن المعاملة
إن النهي في المعاملة على نحوين - كالنهي عن العبادة - فإنه تارة
يكون النهي بداعي بيان مانعية الشئ المنهي عنه أو بداع آخر مشابه له ،
واخرى يكون بداعي الردع والزجر من أجل مبغوضية ما تعلق به النهي
ووجود الحزازة فيه .
فإن كان الأول : فهو خارج عن مسألتنا - كما تقدم في التنبيه السابق -
إذ لا شك في أنه لو كان النهي بداعي الإرشاد إلى مانعية الشئ في
المعاملة ، فإنه يكون دالا على فسادها عند الإخلال ، لدلالة النهي على
اعتبار عدم المانع فيها ، فتخلفه تخلف للشرط المعتبر في صحتها . وهذا
لا ينبغي أن يختلف فيه اثنان .
وإن كان الثاني : فإن النهي إما أن يكون عن ذات السبب ، أي عن العقد
الإنشائي - أو فقل : عن التسبيب به لإيجاد المعاملة - كالنهي عن البيع
وقت النداء لصلاة الجمعة في قوله تعالى : * ( إذا نودي للصلاة من يوم
الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع . . . ) * ( 1 ) . وإما أن يكون عن ذات
المسبب ، أي عن نفس وجود المعاملة ، كالنهي عن بيع الآبق وبيع
المصحف .
فإن كان النهي على النحو الأول - أي عن ذات السبب - فالمعروف

--------------------------------------------------------------------------

( 1 ) الجمعة : 9 .

419

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 2  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست