responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 2  صفحه : 421


الدال - على اعتبار إباحة المبيع والتمكن من التصرف منه ، وكالنهي عن
العقد بغير العربية مثلا الدال على اعتبارها في العقد - فإن هذا النهي في
كل ذلك لا شك في كونه دالا على فساد المعاملة ، لأن هذا النهي في
الحقيقة يرجع إلى القسم الأول الذي ذكرناه ، وهو ما كان النهي بداعي
الإرشاد إلى اعتبار شئ في المعاملة . وقد تقدم أن هذا ليس
موضع الكلام : من منافاة نفس النهي بداعي الردع والزجر لصحة المعاملة .
فالعمدة هو الكلام في هذه المنافاة ، وليس من دليل عليها حتى تثبت
الملازمة بين النهي وفساد المعاملة وكون النهي عن المسبب يكون معجزا
مولويا للمكلف عن الفعل ورافعا لسلطنته عليه ، فإن معنى ذلك : أن النهي
في المعاملة شأنه أن يدل على اختلال شرط في المعاملة بارتكاب المنهي
عنه . وهذا لا كلام لنا فيه .
وفي هذا القدر من البحث في هذه المسألة الكفاية
وفقنا الله تعالى لمراضيه
* * *
< / لغة النص = عربي >

421

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 2  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست