الدال - على اعتبار إباحة المبيع والتمكن من التصرف منه ، وكالنهي عن العقد بغير العربية مثلا الدال على اعتبارها في العقد - فإن هذا النهي في كل ذلك لا شك في كونه دالا على فساد المعاملة ، لأن هذا النهي في الحقيقة يرجع إلى القسم الأول الذي ذكرناه ، وهو ما كان النهي بداعي الإرشاد إلى اعتبار شئ في المعاملة . وقد تقدم أن هذا ليس موضع الكلام : من منافاة نفس النهي بداعي الردع والزجر لصحة المعاملة . فالعمدة هو الكلام في هذه المنافاة ، وليس من دليل عليها حتى تثبت الملازمة بين النهي وفساد المعاملة وكون النهي عن المسبب يكون معجزا مولويا للمكلف عن الفعل ورافعا لسلطنته عليه ، فإن معنى ذلك : أن النهي في المعاملة شأنه أن يدل على اختلال شرط في المعاملة بارتكاب المنهي عنه . وهذا لا كلام لنا فيه . وفي هذا القدر من البحث في هذه المسألة الكفاية وفقنا الله تعالى لمراضيه * * * < / لغة النص = عربي >