responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 2  صفحه : 418


ثبوت صحتها شرعا لو أتى بها المكلف ، لا الكراهة الحكمية الشرعية .
ومعنى حمل الكراهة على أقلية الثواب : أن النهي الوارد فيها يكون مسوقا
لبيان هذا المعنى وبداعي الإرشاد إلى أقلية الثواب ، وليس مسوقا لبيان
الحكم التكليفي المقابل للأحكام الأربعة الباقية بداعي الزجر عن الفعل
والردع عنه .
وعليه ، فلو أحرز بدليل خاص أن النهي بداعي الزجر التنزيهي ، أولم
يحرز من دليل خاص صحة العبادة المكروهة ، فلا محالة لا نقول بصحة
العبادة المنهي عنها بالنهي التنزيهي .
هذا فيما إذا كان النهي التنزيهي عن نفس عنوان العبادة أو جزئها أو
شرطها أو وصفها . أما لو كان النهي عن عنوان آخر غير عنوان المأمور به ،
كما لو كان بين المنهي عنه والمأمور به عموم وخصوص من وجه ، فإن
هذا المورد يدخل في باب الاجتماع ، وقد قلنا هناك بجواز الاجتماع في
الأمر والنهي التحريمي فضلا عن الأمر والنهي التنزيهي . وليس هو من
باب النهي عن العبادة إلا إذا ذهبنا إلى امتناع الاجتماع ، فيدخل في
مسألتنا .
تنبيه : إن النهي الذي هو موضع النزاع - وقلنا باقتضائه الفساد في
العبادة - هو النهي بالمعنى الظاهر من مادته وصيغته ، أعني ما يتضمن
حكما تحريميا أو تنزيهيا بان يكون إنشاؤه بداعي الردع والزجر .
أما النهي بداع آخر - كداعي بيان أقلية الثواب ، أو داعي الإرشاد إلى
مانعية الشئ مثل النهي عن لبس جلد الميتة في الصلاة ، أو نحو ذلك من
الدواعي - فإنه ليس موضع النزاع في مسألتنا ، ولا يقتضي الفساد بما هو
نهي . إلا أن يتضمن اعتبار شئ في المأمور به ، فمع فقد ذلك الشئ
لا ينطبق المأتي به على المأمور به فيقع فاسدا ، كالنهي بداعي الإرشاد

418

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 2  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست