responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 2  صفحه : 417


بالمبعد ، كما يستحيل التقرب بنفس المبعد بلا فرق .
على أن في هذه التعليلات من المناقشة ما لا يسعه هذا المختصر ،
ولا حاجة إلى مناقشتها بعدما ذكرناه .
هذا كله في النهي النفسي .
أما النهي الغيري المقدمي : فحكمه حكم النفسي بلا فرق ، كما أشرنا
إلى ذلك في ما تقدم ص 412 .
فإنه أشرنا هناك إلى الوجه الذي ذكره بعض أعاظم مشايخنا ( قدس سره ) للفرق
بينهما ، بأن النهي الغيري لا يكشف عن وجود مفسدة وحزازة في المنهي
عنه ، فيبقى المنهي عنه على ما كان عليه من المصلحة الذاتية بلا مزاحم
لها من مفسدة للنهي ، فيمكن التقرب به بقصد تلك المصلحة الذاتية
المفروضة . بخلاف النهي النفسي الكاشف عن المفسدة والحزازة في
المنهي عنه المانعة من التقرب به .
وقد ناقشناه هناك بأن التقرب والابتعاد ليسا يدوران مدار المصلحة
والمفسدة الذاتيتين حتى يتم هذا الكلام ، بل - كما ذكرناه هناك - أن الفعل
المبعد عن المولى في حال كونه مبعدا لا يعقل أن يكون متقربا به إليه -
كالتقرب والابتعاد المكانيين - والنهي وإن كان غيريا يوجب البعد
ومبغوضية المنهي عنه وإن لم يشتمل على مفسدة نفسية .
ويبقى الكلام في النهي التنزيهي - أي الكراهة - فالحق أيضا أنه
يقتضي الفساد كالنهي التحريمي ، لنفس التعليل السابق من استحالة التقرب
بما هو مبعد بلا فرق ، غاية الأمر أن مرتبة البعد في التحريمي أشد وأكثر
منها في التنزيهي ، كاختلاف مرتبة القرب في موافقة الأمر الوجوبي
والاستحبابي . وهذا الفرق لا يوجب تفاوتا في استحالة التقرب بالمبعد .
ولأجل هذا حمل الأصحاب الكراهة في العبادة على أقلية الثواب مع

417

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 2  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست