responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 2  صفحه : 416


وثالثها : أن يتعلق بشرطها أو بشرط جزئها ، كالنهي عن الصلاة
باللباس المغصوب أو المتنجس .
ورابعها : أن يتعلق بوصف ملازم لها أو لجزئها ، كالنهي عن الجهر
بالقراءة في موضع الإخفات ، والنهي عن الإخفات في موضع الجهر .
والحق : أن النهي عن العبادة يقتضي الفساد ، سواء كان نهيا عن أصلها
أو جزئها أو شرطها أو وصفها ، للتمانع الظاهر بين العبادة التي يراد بها
التقرب إلى الله تعالى ومرضاته ، وبين النهي عنها المبعد عصيانه عن الله
والمثير لسخطه ، فيستحيل التقرب بالمبعد والرضا بما يسخطه . ويستحيل
أيضا التقرب بما يشتمل على المبعد المبغوض المسخط له ، أو بما هو
متقيد بالمبعد ، أو بما هو موصوف بالمبعد .
ومن الواضح : أن المقصود من القرب والبعد من المولى القرب والبعد
المعنويان ، وهما يشبهان القرب والبعد المكانيين ، فكما يستحيل التقرب
المكاني بما هو مبعد مكانا كذلك يستحيل التقرب المعنوي بما هو مبعد
معنى .
ونحن إذ نقول ذلك في النهي عن الجزء والشرط والوصف ، نقول به لا
لأجل أن النهي عن هذه الأمور يسري إلى أصل العبادة وأن ذلك واسطة
في الثبوت أو واسطة في العروض كما قيل ( 1 ) ولا لأجل أن جزء العبادة
وشرطها عبادة فإذا فسد الجزء والشرط استلزم فسادهما فساد المركب
والمشروط .
بل نحن لا نستند في قولنا في الجزء والشرط والوصف إلى ذلك ، لأ أنه
لا حاجة إلى مثل هذه التعليلات ، ولا تصل النوبة إليها بعد ما قلناه : من أنه
يستحيل التقرب بما يشتمل على المبعد أو بما هو مقيد أو موصوف

--------------------------------------------------------------------------

( 1 ) انظر فوائد الأصول : ج 1 - 2 ص 463 .

416

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 2  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست