responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 2  صفحه : 415


منهيا عنه - كالغسل بالماء المغصوب - فإنه يقع به الامتثال ويسقط الأمر
به ، فلا يتصور وقوعه فاسدا من أجل تعلق النهي به .
نعم ، إذا وقع محرما منهيا عنه ، فإنه لا يقع عبادة متقربا به إلى الله
تعالى . فإذا قصد من الفساد هذا المعنى فلا بأس في أن يقال : إن النهي عن
العبادة بالمعنى الأعم يقتضي الفساد ، فإن من يدعي الممانعة بين الصحة
والنهي يمكن أن يدعي الممانعة بين وقوع غسل الثوب صحيحا - أي
عبادة متقربا به إلى الله تعالى - وبين النهي عنه .
وليس معنى العبادة هنا : أنها ما كانت متعلقة للأمر فعلا ، لأ أنه مع
فرض تعلق النهي بها فعلا لا يعقل فرض تعلق الأمر بها أيضا . وليس ذلك
كباب اجتماع الأمر والنهي الذي فرض فيه تعلق النهي بعنوان غير العنوان
الذي تعلق به الأمر ، فإنه إن جاز هناك اجتماع الأمر والنهي فلا يجوز هنا ،
لعدم تعدد العنوان ، وإنما العنوان الذي تعلق به الأمر هو نفسه صار متعلقا
للنهي .
وعلى هذا ، فلابد أن يراد بالعبادة المنهي عنها ما كانت طبيعتها متعلقة
للأمر وإن لم تكن شاملة - بما هي مأمور بها - لما هو متعلق النهي ، أو ما
كانت من شأنها أن يتقرب بها لو تعلق بها أمر . وبعبارة أخرى جامعة أن
يقال : إن المقصود بالعبادة هنا هي الوظيفة التي لو شرعها الشارع لشرعها
لأجل التعبد بها وإن لم يتعلق بها أمر فعلي لخصوصية المورد .
ثم إن النهي عن العبادة يتصور على أنحاء :
أحدها : أن يتعلق النهي بأصل العبادة ، كالنهي عن صوم العيدين ،
وصوم الوصال ، وصلاة الحائض والنفساء .
وثانيها : أن يتعلق بجزئها ، كالنهي عن قراءة سورة من سور العزائم في
الصلاة .

415

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 2  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست