responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 2  صفحه : 414



وإذا اتضح المقصود من الكلمات التي وردت في العنوان يتضح
المقصود من النزاع ومحله هنا ، فإنه يرجع إلى النزاع في الملازمة العقلية
بين النهي عن الشئ وفساده . فمن يقول بالاقتضاء فإنما يقول بأن النهي
يستلزم عقلا فساد متعلقه ، وقد يقول مع ذلك بأن اللفظ الدال على النهي
دال على فساد المنهي عنه بالدلالة الالتزامية . ومن يقول بعدمه إنما يقول
بأن النهي عن الشئ لا يستلزم عقلا فساده .
أو فقل : إن النزاع هنا يرجع إلى النزاع في وجود الممانعة والمنافرة
عقلا بين كون الشئ صحيحا وبين كونه منهيا عنه ، أي أنه هل هناك
مانعة جمع بين صحة الشئ والنهي عنه أولا ؟
ولأجل هذا تدخل هذه المسألة في بحث الملازمات العقلية كما
صنعنا .
ولما كان البحث يختلف اختلافا كثيرا في كل واحدة من العبادة
والمعاملة عقدوا البحث في موضعين : العبادة ، والمعاملة . فينبغي البحث
عن كل منهما مستقلا في مبحثين :
المبحث الأول
النهي عن العبادة
المقصود من " العبادة " التي هي محل النزاع في المقام : العبادة بالمعنى
الأخص ، أي خصوص ما يشترط في صحتها قصد القربة ، أو فقل هي
خصوص الوظيفة التي شرعها الله تعالى لأجل التقرب بها إليه .
ولا يشمل النزاع العبادة بالمعنى الأعم ، مثل غسل الثوب من النجاسة ،
لأ أنه وإن صح أن يقع عبادة متقربا به إلى الله تعالى لا يتوقف حصول أثره
المرغوب فيه - وهو زوال النجاسة - على وقوعه قربيا ، فلو فرض وقوعه

414

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 2  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست