responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 2  صفحه : 413



" الصحة " تقابل العدم والملكة على الأصح ، لا تقابل النقيضين ولا تقابل
الضدين . وعليه ، فما له قابلية أن يكون صحيحا يصح أن يتصف بالفساد ،
وما ليس له ذلك لا يصح وصفه بالفساد .
وصحة كل شئ بحسبه ، فمعنى صحة العبادة مطابقتها لما هو المأمور
به من جهة تمام أجزائها وجميع ما هو معتبر فيها ( 1 ) . ومعنى فسادها عدم
مطابقتها له من جهة نقصان فيها . ولازم عدم مطابقتها لما هو مأمور به
عدم سقوط الامر وعدم سقوط الأداء والقضاء .
ومعنى صحة المعاملة مطابقتها لما هو المعتبر فيها من أجزاء وشرائط
ونحوها . ومعنى فسادها عدم مطابقتها لما هو معتبر فيها ، ولازم عدم
مطابقتها عدم ترتب أثرها المرغوب فيه عليها : من نحو النقل والانتقال
في عقد البيع والإجارة ، ومن نحو العلقة الزوجية في عقد النكاح . . .
وهكذا .
4 - متعلق النهي : لاشك في أن متعلق النهي - هنا - يجب أن يكون
مما يصح أن يتصف بالصحة والفساد ليصح النزاع فيه ، وإلا فلا معنى لأن
يقال - مثلا - : إن النهي عن شرب الخمر يقتضي الفساد أولا يقتضي .
وعليه ، فليس كل ما هو متعلق للنهي يقع موضعا للنزاع في هذه
المسألة ، بل خصوص ما يقبل وصفي الصحة والفساد . وهذا واضح .
ثم إن متعلق النهي يعم العبادة والمعاملة اللتين يصح وصفهما بالفساد ،
فلا اختصاص للمسألة بالعبادة ، كما ربما ينسب إلى بعضهم ( 2 ) .

--------------------------------------------------------------------------

( 1 ) هذا بناء على اعتبار الأمر في عبادية العبادة . أما إذا قلنا بكفاية الرجحان الذاتي في
عباديتها إذا قصدها متقربا بها إلى الله تعالى - كما هو الصحيح - فيكون معنى صحة العبادة ما
هو أعم من مطابقتها لما هو مأمور به ومن مطابقتها لما هو راجح ذاتا وإن لم يكن هناك أمر .
( 2 ) لم نظفر بالناسب ولا بالمنسوب إليه .

413

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الشيخ محمد رضا المظفر    جلد : 2  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست